المادة 18
مادة 18: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة ان يعدل هذا النظام, ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.
نظام تاريخ 18/04/1956 In force
مادة 18: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة ان يعدل هذا النظام, ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 من نظام تاريخ 18/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/170489/article/18/