All legislation

نظام Regulation 18/04/1956

النظام الداخلي لمجلس ادارة مكتب الحرير

Type
نظام · Regulation
Date
18/04/1956
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1956, p. 341-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
نظام تاريخ 18/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجتمع مجلس ادارة مكتب الحرير في مركز مكتب الحرير في بيروت وذلك بناء على دعوة من رئيسه او من مدير مكتب الحرير (المادة 17 من قانون 11 شباط 1956).

المادة 2

المادة الثانية: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية. وتكون الجلسات العادية شهرية في يوم الاربعاء الاول من كل شهر, اما الجلسات الاستثنائية فتكون في مكتب المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس او مدير مكتب الحرير عندما يرى احدهما ضرورة الى ذلك او بناء على طلب خمسة من الاعضاء.

المادة 3

مادة 3: توجه الدعوة للجلسات الاستثنائية مع نسخ عن جدول الاعمال قبل يومين من موعد الجلسة. يتولى ابلاغ الدعوة موظف من مكتب الحرير لقاء اشعار بالوصول يسجل في سجل خاص لهذه الغاية ويمكن توجيه الدعوة برقيا او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول. يحدد اعضاء المجلس اسماء الاشخاص الذين يفوضونهم بتبليغ الدعوات الموجهة اليهم اثناء غيابهم وبتوقيع اشعار الاستلام

المادة 4

مادة 4: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . وعند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة.

المادة 5

مادة 5: تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 6

مادة 6: يبحث المجلس في المواضيع المدونة في جدول الاعمال وحسب الترتيب المدونة فيه ما لم يوافق المجلس باكثرية اعضائه الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر ويحق لرئيس الجلسة او لاحد الاعضاء بعد الانتهاء من بحث جدول الاعمال ان يطلب المناقشة في قضايا اخرى مستعجلة وتجري المناقشة فيها, اذا وافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين.

المادة 7

مادة 7: يخصص المجلس جلساته العادية والاستثنائية التي يعقدها: 1- خلال شهري شباط وايار من كل سنة للبحث في تحديد السعر الادنى للكيلو الواحد من الفيالج الخضراء. 2- خلال شهر اذار من كل سنة باستثناء السنة الاولى لانشاء المجلس لوضع التقرير العام عن اعمال السنة السابقة وحساباتها. 3- خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة لبحث برنامج السنة التالية والموازنة المتعلقة به. ويجوز للمجلس وفقا لاحكام المادة السابقة البحث عند الضرورة ببعض المواضيع الاخرى المستعجلة.

المادة 8

مادة 8: يحضر عضو مجلس الادارة جلسات المجلس في مواعيدها ولا يتغيب عنها الا بعذر مشروع على ان يبلغ ذلك الى مدير المكتب قبل موعد الجلسة.

المادة 9

مادة 9: يدير رئيس مجلس الادارة او نائبه جلسات المجلس ويؤمن سير المناقشات وينفذ المقررات التي يتخذها المجلس , وله وحده حق اذاعة هذه المقررات . مع العلم بان جميع مناقشات المجلس سرية.

المادة 10

مادة 10: يساهم العضو في مناقشات مجلس الادارة بغية اتخاذ المقررات الرامية الى النهوض بالمهمة الموكولة للمجلس , ويمكن ان ينتدب العضو للمساهمة في اعمال اللجان الخاصة التي يؤلفها المجلس او للقيام بمفرده ببعض الابحاث المتعلقة باعمال المجلس .

المادة 11

مادة 11: يوقع العضو محضر الجلسة عند انتهائها ولا يحق له ان يرفض هذا التوقيع اما اذا كان مخالفا فيوقع المحضر ويذكر اسباب مخالفته. ويحق للعضو ام يطلع على محاضر جلسات مجلس الادارة.

المادة 12

مادة 12: اذا قدم عضو مجلس الادارة استقالته, واصر عليها, او اذا اضطر للتغيب عن الجلسات بصورة دائمة لاسباب قاهرة, او اذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة شائنة, او في حالة الوفاة , يحق لمجلس الادارة ان يعلم بذلك وزير الزراعة, لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين عضو سواه.

المادة 13

مادة 13: لا يحق للعضو المتغيب ان يفوض غيره بتمثيله في جلسات مجلس الادارة. ولكن يمكنه ان يودع المجلس دراسة خطية تتعلق برأيه في المواضيع المعروضة للبحث , تتلى على انها رأي من الاراء يمكن ان يتناقش فيه الحاضرون.

المادة 14

مادة 14: اذا تغيب احد الاعضاء اربع مرات متوالية دون عذر مشروع يحق للمجلس بموجب قرار يتخذه بثلثي اعضائه على الاقل ان يرفع امر هذا العضو الى وزير الزراعة مطالبا بتعيين سواه حرصا على المصلحة العامة.

المادة 15

مادة 15: تدون قرارات مجلس الادارة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون.

المادة 16

مادة 16: ينظم المحاضر مقرر ينتدبه مدير مكتب الحرير.

المادة 17

مادة 17: ان الخبراء الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من قانون 11 شباط سنة 1956 لهم رأي استشاري فقط.

المادة 18

مادة 18: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة ان يعدل هذا النظام, ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 19

مادة 19: تحدد بموجب نظام خاص يخضع لتصديق مجلس الادارة شروط عمل مكتب الحرير الفنية والادارية والمالية.

المادة 20

مادة 20: يوضع هذا النظام موضع التنفيذ فور تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.