The whole text

نظام تاريخ 18/04/1956 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: توجه الدعوة للجلسات الاستثنائية مع نسخ عن جدول الاعمال قبل يومين من موعد الجلسة. يتولى ابلاغ الدعوة موظف من مكتب الحرير لقاء اشعار بالوصول يسجل في سجل خاص لهذه الغاية ويمكن توجيه الدعوة برقيا او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول. يحدد اعضاء المجلس اسماء الاشخاص الذين يفوضونهم بتبليغ الدعوات الموجهة اليهم اثناء غيابهم وبتوقيع اشعار الاستلام

المادة 3 من نظام تاريخ 18/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/170489/article/3/