All legislation

مرسوم Decree No. 2433 06/04/1985

تعديل قيمة الاعاشة الشهرية لطلاب المدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2433
Date
06/04/1985
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1985, p. 345
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3434 تاريخ 18/09/1986 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2433 تاريخ 06/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1726 تاريخ 26/1/1979 على الوجه التالي: 1- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية الرسمية بمايتين وخمسين ليرة طيلة مدة السنة الدراسية. 2- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدرسة الزراعية الفنية الرسمية بمايتين وخمسين ليرة وفاقا لما يلي: السنة الاولى- لمدة 12 شهرا السنة الثانية- لمدة 12 شهرا السنة الثالثة- لمدة 9 اشهر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران