المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1726 تاريخ 26/1/1979 على الوجه التالي: 1- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية الرسمية بمايتين وخمسين ليرة طيلة مدة السنة الدراسية. 2- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدرسة الزراعية الفنية الرسمية بمايتين وخمسين ليرة وفاقا لما يلي: السنة الاولى- لمدة 12 شهرا السنة الثانية- لمدة 12 شهرا السنة الثالثة- لمدة 9 اشهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3434 تاريخ 18/09/1986, article 1, 02/10/1986
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2433 تاريخ 6/4/1985 على الوجه التالي: 1- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بثلاثماية وخمسين ليرة طيلة مدة السنة الدراسية. 2- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدرسة الزراعية الفنية الرسمية بثلاثماية وخمسين ليرة وفاقا لما يلي: السنية الاولى لمدة 12 شهرا السنة الثانية لمدة 12 شهرا السنة الثالثة لمدة 9 اشهر