All legislation

مرسوم Decree No. 3434 18/09/1986

تعديل قيمة بدل الاعاشة الشهرية لطلاب المدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3434
Date
18/09/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 466
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4128 تاريخ 12/10/1993 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3434 تاريخ 18/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2433 تاريخ 6/4/1985 على الوجه التالي: 1- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بثلاثماية وخمسين ليرة طيلة مدة السنة الدراسية. 2- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدرسة الزراعية الفنية الرسمية بثلاثماية وخمسين ليرة وفاقا لما يلي: السنية الاولى لمدة 12 شهرا السنة الثانية لمدة 12 شهرا السنة الثالثة لمدة 9 اشهر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران