المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2433 تاريخ 6/4/1985 على الوجه التالي: 1- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بثلاثماية وخمسين ليرة طيلة مدة السنة الدراسية. 2- تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدرسة الزراعية الفنية الرسمية بثلاثماية وخمسين ليرة وفاقا لما يلي: السنية الاولى لمدة 12 شهرا السنة الثانية لمدة 12 شهرا السنة الثالثة لمدة 9 اشهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4128 تاريخ 12/10/1993, article 1, 21/10/1993
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسيوم رقم 3434 تاريخ 18/06/1986 ما يلي: -"تحدد منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية الرسمية بقيمة 54% من الحد الادنى للاجور وفقا لما يلي: السنة الاولى لمدة 12 شهرا السنة الثانية لمدة 12 شهرا السنة الثالثة لمدة 9 اشهر". (والباقي دون تعديل).