المادة 1
مادة 1: تطبق على كل تجاوز على الحد الاقصى للتسهيلات المصرفية المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994 اوزان تثقيل في تحديد نسب مخاطر التسهيلات المصرفية بما يوازي مثلي النسب المحددة في الجدول الملحق بالنظام المذكور.