All legislation

قرار Decision No. 6141 04/04/1996

نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
6141
Date
04/04/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 771
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998
Amended by
قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6141 تاريخ 04/04/1996 (نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

79 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة

بتاريخ 3/4/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على كل تجاوز على الحد الاقصى للتسهيلات المصرفية المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994 اوزان تثقيل في تحديد نسب مخاطر التسهيلات المصرفية بما يوازي مثلي النسب المحددة في الجدول الملحق بالنظام المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه