المادة 1
تعدل هذا النظام بموجب القرار 7830 ت 31/5/2001 ج ر 28
ت 14/6/2001 وبموجب القرار 8649 ت 24/2/2004
ج ر 13 ت 4/3/2004 وبموجب القرار 9280 ت 2/3/2006 ج ر 13 وبموجب القرار 9456 تاريخ 9/11/2006 ج.ر 54 وبالقرار 10724 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26 ثم الغي بموجب القرار 11309 ت 20/12/2012 ج.ر 1 ت 3/1/2013 واستبدل بنظام جديد
نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية
اولا : تعريف
مادة 1:
لغاية تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
«مجموعة مترابطة من المدينين»: مجموعة من المدينين مؤلفة من:
1 - شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر يشكلون مخاطر واحدة لأن أحدهم هو المسؤول الرئيسي بشكل مباشر أو غير مباشر عن مخاطر الآخر وهذا ينطبق، على سبيل المثال لا الحصر، على إحدى الحالات التالية:
أ - مجموعة المؤسسات التي يكون لدى الشخص الطبيعي أو المعنوي أكثرية حقوق الملكية أو حقوق التصويت فيها أو أكثرية حقوق التصويت في مجالس إدارتها أو سلطة التأثير على المسؤولين المولجين بإدارتها أو سلطة إدارة سياساتها المالية والتشغيلية.
ب - مجموعة مؤلفة من مؤسستين أو أكثر تساهم أي منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأسمال المؤسسة أو المؤسسات الأخرى.
ج - مجموعة مؤلفة من شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر يكفل احدهم أو كل منهم الاخر (على سبيل المثال Cross guarantees).
2 - شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر لا تنطبق عليهم شروط العلاقة المشار إليها في البند (1) أعلاه، لكن يمكن إعتبارهم بمثابة «مجموعة مترابطة من المدينين» نتيجة الترابط والتداخل في ما بينهم (Interconnectedness)
بشكل كبير بحيث تؤثر الصعوبات المالية التي يتعرض لها أحدهم على الآخر، مما ينعكس سلبا على قدرة هذا الاخير على إيجاد التمويل أو على تسديد إلتزاماته.
«التسهيلات الممنوحة»: التسهيلات المصرفية المقررة أو المستعملة، أيهما أكبر، بما فيها حصة المصرف في القروض المشتركة (Syndicated loans)، لمدين واحد أو «مجموعة مترابطة من المدينين»، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، بعد التثقيل وبعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقاءها، إذا وجدت.
تعتبر سندات الدين المصدرة من قبل «مجموعة مترابطة من المدينين» أو اي طرف منها والمشتراة من قبل المصرف كجزء من مجموع التسهيلات الممنوحة.
«التسهيلات الممنوحة على أساس مجمع»: «التسهيلات الممنوحة» من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة له في لبنان والخارج والخاضعة لموجب التجميع.
«التسهيلات الكبيرة»: التسهيلات التي تساوي أو تزيد عن 10% من الأموال الخاصة للمصرف.
«الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج»:
الأموال الخاصة الأساسية المحتسبة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على أساس البيانات المالية للمصرف في لبنان وفروعه في الخارج.
«الأموال الخاصة المجمعة»: الأموال الخاصة الأساسية المحتسبة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على أساس البيانات المالية المجمعة للمصرف في لبنان وفروعه في الخارج والمصارف والمؤسسات المالية وغير المالية التابعة له في لبنان والخارج والخاضعة لموجب التجميع.
«التسهيلات المصرفية مقابل عمليات قطع فورية (Spot) وآجلة (Forwrad)»: التسهيلات الممنوحة لعملاء المصرف المخصصة لتنفيذ عمليات قطع لحسابهم بهدف المضاربة، فورية أو آجلة، بعملة أجنبية لقاء عملة أجنبية أخرى وذلك عبر منح العميل تسهيلات بعملة معينة ليقوم بحمل مركز بعملة أخرى.
«وحدات تابعة»: المصارف أو المؤسسات المالية التابعة (Subsidiaries) والخاضعة لموجب التجميع بحسب «أسلوب الدمج الكامل» (Global Integartion).
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (أ)) by قرار رقم 7830 تاريخ 31/05/2001, article 1, 14/06/2001
مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الاولى من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 ويستبدل بالنص الآتي: "أ - يعين الحد الاقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من اي مصرف عامل في لبنان الى شخص واحد حقيقي او معنوي او الى مجموعة مترابطة من مدينيه بنسبة عشرين في المئة (20)% من الاموال الخاصة للمصرف. يطبق الحد المذكور على التسهيلات المصرفية الممنوحة او المستعملة, ايهما اكبر سواء كانت في شكل مباشر او غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها, اذا وجدت".
Replaced or reworded (البند (أ)) by قرار وسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004, article 1, 04/03/2004
مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين, بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص غير المقيمين, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها, إذا وجدت".
Replaced or reworded (البند (أ)) by قرار رقم 9280 تاريخ 02/03/2006, article 1, 09/03/2006
مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين الذي يمنحون تسهيلات لاستعمالها داخل لبنان، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص المقيمين الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في الخارج وفي ما خص غير المقيمين، بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. تطبق النسب المشار إليها أعلاه على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها، إذا وجدت».
Replaced or reworded (البند (أ)) by قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006, article 1, 16/11/2006
مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه ضمن النسب التالية: 1 ـ عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف في ما خص المقيمين في لبنان الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في لبنان و/أو في دول مصنفة تصنيفا سياديا «+A » وما فوق او المقيمين في هذه الدول. 2 ـ عشرة في المئة (10%) من اموال المصرف الخاصة، في ما خص المقيمين في لبنان الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في دول مصنفة تصنيفا سياديا «A » وما دون و/او المقيمين في هذه الدول، على ان لا يتعدى مجموع التسهيلات موضوع هذه الفقرة:
ـ مئتين في المئة (200%) من هذه الأموال بالنسبة لمجموع الدول المصنفة تصنيفا سياديا «A » لغاية {BBB-} وعلى أن لا تتجاوز خمسين في المئة (50%) بالنسبة لكل واحدة من هذه الدول. ـ مئة في المئة (100%) من هذه الأموال بالنسبة لمجموع الدول المصنفة تصنيفا سياديا أدنى من {BBB-} وعلى أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة (25%) بالنسبة لكل واحدة من هذه الدول. تطبق النسب والحدود المشار إليها أعلاه على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقاءها، إذا وجدت وذلك على أساس الأموال الخاصة الإفرادية للمصرف. وفي مطلق الأحوال لا يجب أن يتعدى مجموع التسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه المقيمين أو غير المقيمين، سواء كانت مخصصة لاستعمالها في لبنان أو في دول أخرى، نسبة (20%) من أموال المصرف الخاصة».
Added to (البندان (ج) و(د)) by قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006, article 2, 16/11/2006
مادة 2: يضاف إلى المادة الأول من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البندان (ج) و(د) التالي نصهما: «ج ـ تنزل من احتساب النسب والحدود المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة، عمليات تمويل التجارة الخارجية المثلثة (back to back). د ـ بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يعتمد تصنيف مؤسسة «ستاندرد اند بورز» (Standard & Poor’s) أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف العالمية الأخرى (International Rating Agencies)».
Added to (النظام المرفق البند (هـ)) by قرار وسيط رقم 10552 تاريخ 02/10/2010, article 1, 11/11/2010
مادة 1: يضاف إلى آخر المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البند (هـ) التالي نصه: «هـ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع عمليات حسابات مدينة بالعملات الأجنبية لقاء حسابات دائنة بالعملات الأجنبية الأخرى أو بالليرة اللبنانية (عمليات المضاربة الفورية (Spot)) والتي تسجل في البند رقم 11350، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف.».
Replaced or reworded (النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البند (ه)) by قرار وسيط رقم 10599 تاريخ 06/12/2010, article 1, 23/12/2010
مادة 1: يلغى البند (ه) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ه - يفهم في سياق هذا النظام ب «التسهيلات المصرفية مقابل عمليات القطع الفورية (Spot) والآجلة (Forward) «التسهيلات الممنوحة لعملاء المصرف المخصصة لتنفيذ عمليات قطع للمضاربة، فورية أو آجلة، لحسابهم بعملة أجنبية لقاء عملة أجنبية أخرى وذلك عبر منح العميل تسهيلات بعملة معينة ليقوم بحمل مركز بعملة أخرى. أولا: يتوجب على المصارف عند قيامها لحساب زبائنها باحدى العمليات المذكورة أعلاه ان تتقيد بما يلي: 1 - تحديد الحدود القصوى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل مقابل عمليات قطع فورية أو آجلة بناء على موافقة لجنة التسليف (Credit Committee) في المصرف. 2 - استيفاء من حسابات الزبائن الخاصة هامشا نقديا صافيا بنسبة 20% من قيمة التسهيلات الممنوحة. 3 - الطلب من العميل اعادة تكوين الهامش النقدي عند انخفاضه الى نسبة 15%من قيمة التسهيلات. 4 - تصفية عملية القطع المجراة عند انخفاض نسبة الهامش الى 10% من قيمة التسهيلات في حال لم يبادر العميل الى اعادة تكوين الهامش النقدي. 5 - اعتماد انظمة تسعير فوري (Real Time) لمحافظ العملاء من اجل متابعة آنية للنقص في الهامش وللقيم الصافية. 6 - إعادة تسعير المراكز المفتوحة العائدة للعميل يوميا حسب سعر السوق بالاضافة الى الارباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقلبات الأسعار. 7 - ارسال كشف حساب مفصل الى العميل، على الأقل شهريا، يتضمن كحد أدنى ما يلي: القيمة السوقية للمركز المفتوح قيمة الدين القيمة الصافية (Net Asset Value NAV) الهامش المطلوب والنقص أو الفائض في الهامش. 8 - إدراج حسابات العملاء التي تقل نسبة القيمة الصافية الى التسهيلات الممنوحة لكل منها عن عشرين في المئة (20%)، تحت رقم الفرز الآلي 36511 للعمليات الفورية (Spot) ورقم الفرز الآلي 36521 للعمليات الآجلة (Forward). 9 - ان لا تقل القيمة الصافية للموجودات لكل عميل (أي الهامش المكون بالاضافة الى الارباح والخسائر غير المحققة على المركز) عن نسبة عشرين في المئة (20%) من الحساب المدين (اي التسهيلات الممنوحة) وذلك بالقيمة السوقية. 10 - ان لا تتجاوز في اي وقت مجموع الحسابات ذات القيمة الصافية الى التسهيلات المذكورة في البند (9) أعلاه نسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. وفي حال تجاوز المصرف المعني هذه النسبة يتوجب عليه إيداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. ثانيا: يحظر على المصارف ان تمنح العملاء تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في البند (2) من المقطع (أولا) أعلاه. ثالثا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام البند (ه) من المادة الأولى هذه.»
Replaced or reworded (المقطع «اولا» من البند (ه) من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق) by قرار وسيط رقم 10724 تاريخ 16/05/2011, article 1, 02/06/2011
مادة 1: يلغى نص المقطع «اولا» من البند (ه) من المادة الاولى من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يتوجب على المصارف عند قيامها لحساب زبائنها باحدى العمليات المذكورة اعلاه ان تتقيد بما يلي: 1 - تحديد الحدود القصوى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل مقابل عمليات قطع فورية أو آجلة بناء على موافقة لجنة التسليف (Credit Committee) في المصرف. 2 - استيفاء من حسابات الزبائن الخاصة هامشا نقديا صافيا بنسبة 20÷ من قيمة التسهيلات الممنوحة. 3 - الزام العميل اعادة تكوين الهامش النقدي عند انخفاضه الى نسبة 15÷ من قيمة التسهيلات. 4 - تصفية عملية القطع المجراة عند انخفاض نسبة الهامش الى 10÷ من قيمة التسهيلات في حال لم يبادر العميل الى اعادة تكوين الهامش النقدي. 5 - تصفية عمليات القطع لاجل المجراة لحساب الزبائن، حسب الاصول، فور استحقاقها وعدم تجديد تاريخ استحقاق أي عملية قطع لاجل الا بعد التأكد من كفاية الهامش النقدي المتوجب والمنصوص عليه في البند (2) من هذا المقطع. 6 - اعتماد انظمة تسعير فوري (Real Time) لمحافظ العملاء من اجل متابعة آنية للنقص في الهامش وللقيم الصافية. 7 - اعادة تسعير المراكز المفتوحة العائدة للعميل يوميا حسب سعر السوق بالاضافة الى الارباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقلبات الاسعار. 8 - ارسال كشف حساب مفصل الى العميل، على الاقل شهريا، يتضمن \ كحد ادنى ما يلي: - القيمة السوقية للمركز المفتوح - قيمة الدين - القيمة الصافية (Net Asset Value NAV) - الهامش المطلوب والنقص أو الفائض في الهامش. 9 - ادراج مجموع النقص في الهامش (اي تدني نسبة القيمة الصافية الى التسهيلات الممنوحة عن عشرين في المئة (20÷() تحت رقم الفرز الآلي 36511 للعمليات الفورية (Spot) ورقم الفرز الآلي 36521 للعمليات الآجلة (Forward). 10 - عدم السماح بتجاوز، في اي وقت، مجموع النقص في الهوامش المذكورة في البند (9) من هذا المقطع نسبة ثمانية في المئة (8÷) من الاموال الخاصة للمصرف. وفي حال تجاوز المصرف المعني هذه النسبة يتوجب عليه ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»