المادة 6
مادة 6: 1- يتوجب على المصارف المقيمة: آ- ايداع احتياطي الزامي ادنى لدى مصرف لبنان يعادل قيمة الودائع المتلقاة والحسابات الدائنة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير القيمة. ب) ايداع احتياطي الزامي ادنى خاص لدى مصرف لبنان يعادل قيمة التسليفات الممنوحة والحسابات المدينة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير المقيمة. 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف المقيمة التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بموجب البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للتعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .