All legislation

قرار Decision No. 6140 04/04/1996

حظر التعامل بالعملة اللبنانية مع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة

Type
قرار · Decision
Number
6140
Date
04/04/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 770-771
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999
Amended by
قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 (the text)
قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999 (Art. 1 and the text)
قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام المواد

70 و76 و77 و79 و81 (فقرة 6) و 174 منه,

بناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 3/4/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 15/05/1997

Replaced by قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, article 1, from 15/05/1997. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/05/1997 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان تلقي ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة. كما يحظر عليها تقديم تسليفات لها وفتح حسابات مدينة ودائنة لصالحها بالعملة اللبنانية.

  2. Version 2.0 · from 15/05/1997 · Replaced by قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

    1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

    2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

    3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

المادة 2

مادة 2: لا يشمل الحظر المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القرار: 1) الكفالات المصدرة من مصارف او مؤسسات مالية غير مقيمة ضمانا لقروض ممنوحة بالعملة اللبنانية اذا كانت هذه القروض لحاجات توظيف او اعمال تجارية مثبتة في لبنان. 2) قيمة الشيكات المحصلة بالعملة اللبنانية لصالح مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة صرافة غير مقيمة والتي تقوم هذه الاخيرة بتحويلها الى عملة اجنبية.

المادة 3

مادة 3: يمكن للمصارف المقيمة ان تكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة بسندات الخزينة اللبنانية وفق الشروط التالية: أ- ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية. ب- اعلام مصرف لبنان (مديرية العمليات المالية) باسم المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة التي تنوي الاكتتاب واخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول هذا الاكتتاب وعلى حجمه.

المادة 4

مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تدعى المؤسسات المقيمة التي تظهر لديها, بفعل تنفيذها عمليات معينة, حسابات بالعملة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, الى تزويد لجنة الرقابة على المصارف, فورا, بوضعية مفصلة لهذه الحسابات.

المادة 6

مادة 6: 1- يتوجب على المصارف المقيمة: آ- ايداع احتياطي الزامي ادنى لدى مصرف لبنان يعادل قيمة الودائع المتلقاة والحسابات الدائنة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير القيمة. ب) ايداع احتياطي الزامي ادنى خاص لدى مصرف لبنان يعادل قيمة التسليفات الممنوحة والحسابات المدينة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير المقيمة. 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف المقيمة التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بموجب البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للتعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 7

مادة 7: علاوة على ما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار, تطبق على المؤسسات المقيمة المخالفة لاحكام هذا القرار الاجراءات والتدابير القانونية والادارية المناسبة.

المادة 8

مادة 8: يلغى اي نص نظامي مخالف لاحكام هذا القرار ولا سيما احكام التعميم للمصارف رقم 689 تاريخ 5/12/1986 كما هو معدل بالمادة 3 من التعميم للمصارف رقم 700 تاريخ 8/1/1987 وبالتعميم للمصارف رقم 1046 تاريخ 20/8/1991 .

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة