ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء), لا سيما المادتان 36 و37 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1277 تاريخ 27/10/1995 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء), تطبق في استخدام الاجراء في مجلس الخدمة المدنية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
الغي القرار رقم 143 تاريخ 13/4/1996 وتعديلاته, المتعلق بنظام استخدام الاجراء في مجلس الخدمة المدنية.
أ- حددت تسميات الاجراء العاديين في مجلس الخدمة المدنية واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
صنف الاجراء العاملون حاليا في مجلس الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري