All legislation

مرسوم Decree No. 1027 11/04/1944

تعديل المرسوم رقم 5421 المتعلق بنظام الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
1027
Date
11/04/1944
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1944, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1027 تاريخ 11/04/1944
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926

والمعدل بالقوانين الدستورية الصادرة في 17 تشرين الاول سنة

1927 و8 ايار سنة 1929 و9 تشرين الثاني سنة 1943

وبناء على المرسوم رقم 5421 الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1929

المتعلق بنظام الدرك اللبناني

وبناء على كتاب القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي رقم 1239

المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1943

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة 100 من المرسوم رقم 5421 المؤرخ 29 تموز سنة 1929 على الوجه الاتي: ان الجنود ضباطا وافرادا اذا اوقفوا تنفيذا لحكم صادر بحقهم يحسم عليهم نصف راتبهم اثناء مدة توقيفهم اما اذا اوقفوا توقيفا احتياطيا لسبب جزائي فيحسم عليهم نصف راتبهم من تاريخ توقيفهم حتى تاريخ عودتهم الى الوظيفة واذا منعت محاكمتهم او قضى الحكم ببرائتهم فيستعيدون نصف راتبهم المحسوم

المادة 2

مادة 2: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944

بيروت في 11 نيسان سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون