ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
والمعدل بالقوانين الدستورية الصادرة في 17 تشرين الاول سنة
1927 و8 ايار سنة 1929 و9 تشرين الثاني سنة 1943
وبناء على المرسوم رقم 5421 الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1929
المتعلق بنظام الدرك اللبناني
وبناء على كتاب القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي رقم 1239
المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1943
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة 100 من المرسوم رقم 5421 المؤرخ 29 تموز سنة 1929 على الوجه الاتي: ان الجنود ضباطا وافرادا اذا اوقفوا تنفيذا لحكم صادر بحقهم يحسم عليهم نصف راتبهم اثناء مدة توقيفهم اما اذا اوقفوا توقيفا احتياطيا لسبب جزائي فيحسم عليهم نصف راتبهم من تاريخ توقيفهم حتى تاريخ عودتهم الى الوظيفة واذا منعت محاكمتهم او قضى الحكم ببرائتهم فيستعيدون نصف راتبهم المحسوم
مادة 2: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944
بيروت في 11 نيسان سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: حبيب ابي شهلا
وزير الداخلية
الامضاء: كميل نمر شمعون