The whole text

مرسوم رقم 1027 تاريخ 11/04/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة 100 من المرسوم رقم 5421 المؤرخ 29 تموز سنة 1929 على الوجه الاتي: ان الجنود ضباطا وافرادا اذا اوقفوا تنفيذا لحكم صادر بحقهم يحسم عليهم نصف راتبهم اثناء مدة توقيفهم اما اذا اوقفوا توقيفا احتياطيا لسبب جزائي فيحسم عليهم نصف راتبهم من تاريخ توقيفهم حتى تاريخ عودتهم الى الوظيفة واذا منعت محاكمتهم او قضى الحكم ببرائتهم فيستعيدون نصف راتبهم المحسوم

المادة 1 من مرسوم رقم 1027 تاريخ 11/04/1944 https://lebaneselegislation.com/law/170524/article/1/