The whole text

قرار رقم 76 تاريخ 01/04/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الذرة الصفراء والذرة البيضاء من الجنس الرديء او غير الصالحة لصنع الخبز التي لم تشترها مصلحة الميرة يستطيع المنتجون بيعها مباشرة الى ارباب الصناعات في سورية ولبنان لاجل حاجات صناعاتهم. وفي مثل هذه الحالة تمنح مصلحة الميرة بعد دفع ضريبة الانتاج الزراعي ورسم الدولة ونفقات المراقبة اجارات الشراء الضرورية والرخص المطابقة لاجل النقل من اماكن الانتاج الى اماكن الاستعمال وتراقب مصلحة الميرة عمليات نقل هذه الحبوب وتحويلها

المادة 1 من قرار رقم 76 تاريخ 01/04/1944 https://lebaneselegislation.com/law/170526/article/1/