The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بقرار يصدر عنه رئيسي شعبة في الدوائر المالية للمصالح المشتركة موجودين حاليا في الوظيفة القيام وفقا للانظمة المعمول بها احدهما أ) باصدار اوامر الجباية واوامر القبض ب ) بتدقيق وتصفية نفقات الموازنة ومدفوعات الخزينة وباصدار حوالات الدفع واوامر الدفع العائد لها والاخر بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944 https://lebaneselegislation.com/law/170527/article/1/