المادة 1
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلقة بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة (ح) يرفع بشأن سلام الصيد الى (1000) غرش لبناني عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 13/04/1944
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلقة بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة (ح) يرفع بشأن سلام الصيد الى (1000) غرش لبناني عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع
مادة 2: تعفى رخص حمل السلاح المذكورة في المادة الاولى اعلاه من جميع رسوم التمغة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 نيسان سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الصحة والزراعة والدفاع الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين الامضاء: عادل عسيران