The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 13/04/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلقة بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة (ح) يرفع بشأن سلام الصيد الى (1000) غرش لبناني عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 13/04/1944 https://lebaneselegislation.com/law/170529/article/1/