The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى

362 اصناف الادوات الفنية المصنوعة من السبوت القيمة 40 % والصلال رقم التعرفة التعرفة المطبقة ملاحظات التعريفة العادية على البضائع الفلسطينية

362 20 % 35ر13 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 باستثناء الوصلات والسيور

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1950 https://lebaneselegislation.com/law/170531/article/1/