المادة 10
(عدلت بموجب قرار 9/2001 ) (عدلت بموجب قرار 51/1993 )
يشترط في المرشّح لإحدى الوظائف في ملاك الإفتاء السنّي أن يكون:
1 - مسلماً سنّيّاً، أتمّ العشرين من عمره، ولم يتجاوز الثامنة والأربعين، ويعفى من شرط السنّ من كان موظّفاً دائماً أو متعاقدا ًفي إحدى دوائر الإفتاء، أو الأوقاف أو المحاكم الشرعية السنّيّة.
2 - حائزاً على الإجازة العالية من كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، أو من إحدى كليّات جامعة الأزهر، أو الجامعات المقبولة شهادتها من لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أو شهادة الإختصاص المطلوبة للوظيفة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري لدوائر الأوقاف الإسلامية في 18/1980 .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة خامسة) by قرار رقم 51 تاريخ 03/11/1993, article 1, 02/12/1993
الموافقة على اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 10 من نظام موظفي ومدرسي الافتاء في الجمهورية اللبنانية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برقم 4 تاريخ 04/01/1979 بحيث تقرأ على النحو الاتي: 5- ان لا يكون عمره اقل من اثنتين وعشرين عاما, والا يكون قد تجاوز سن الرابعة والابعين. (مع الاشارة الى ان نظام موظفي ومدرسي الافتاء نشر بالجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 19/04/1979).
Replaced or reworded by قرار رقم 9 تاريخ 13/02/2001, article 1, 27/10/2011
الموافقة على تعديل المادتين رقم 9 و10 من نظام موظّفي ومدرّسي الإفتاء في الجمهورية اللبنانية رقم 4 تاريخ 4/1/1979 ليصبحا على النحو الآتي: المادة 9: يضاف على المادة التاسعة الفقرة التالية: (ويلتزم حامل الشهادة الدينية في وظيفته - دينية أم مدنية - بزي علماء الدين الإسلامي). المادة 10: يشترط في المرشّح لإحدى الوظائف في ملاك الإفتاء السنّي أن يكون: 1 - مسلماً سنّيّاً، أتمّ العشرين من عمره، ولم يتجاوز الثامنة والأربعين، ويعفى من شرط السنّ من كان موظّفاً دائماً أو متعاقدا ًفي إحدى دوائر الإفتاء، أو الأوقاف أو المحاكم الشرعية السنّيّة. 2 - حائزاً على الإجازة العالية من كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، أو من إحدى كليّات جامعة الأزهر، أو الجامعات المقبولة شهادتها من لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أو شهادة الإختصاص المطلوبة للوظيفة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري لدوائر الأوقاف الإسلامية في 18/1980 .