All legislation

قرار Decision No. 4 04/01/1979

قضايا تتعلق بالافتاء

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
04/01/1979
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1979, p. 412-416
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9 تاريخ 13/02/2001 (Arts. 9, 10)
قرار رقم 30 تاريخ 01/11/1996 (Art. 29)
قرار رقم 30 تاريخ 01/11/1995 (Art. 29)
قرار رقم 51 تاريخ 03/11/1993 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
38
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967 .

وبناء على القانون الصادر في 28 ايار 1956 .

يقرر ما يلي:

الفصل الاول: في صلاحيات المدير العام لشؤون الافتاء وشروط تعيينه

المادة 1

تشمل صلاحيات المدير العام لشؤون الافتاء الامور الادارية والمالية لموظفي دوائر مدرسي الافتاء السني, ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية بمعاونته ويعمل تحت اشرافه.

المادة 2

يتمتع المدير العام لشؤون الافتاء بمثل الحقوق والصلاحيات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى ويخضع لمثل الواجبات عليهم بموجب نظام موظفي الدولة, باستثناء ما يمكن ان يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يقوم المدير العام لشؤون الافتاء بوظيفة مدير المراسم والعلاقات العامة.

ب - يتولى رئاسة شؤون النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بالافتاء ومعاونة مفتي الجمهورية في المؤتمرات التي يدعى لحضورها بالذات , او لايفاد مندوبين للمشاركة في اعمالها وكذلك في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في دار الفتوى لبحث قضايا دينية او اجتماعية اسلامية او سياسية وطنية.

ج- يقدم تقريرا الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عند بدء دورته العادية يتضمن بيانا باعمال الافتاء في النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية يناقشه المجلس ويصدر التوصيات اللازمة بشأنه.

د- لمفتي الجمهورية ان يختار مندوبا او مندوبين عنه من داخل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او من خارجه لتمثيله في المناسبات المذكورة اعلاه.

المادة 4

يعين لمنصب المدير العام لشؤون الافتاء مرشح سني من موظفي الفئة الاولى في السلك الاداري او السلك الخارجي او السلك العدلي, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مفتي الجمهورية واقتراح المرجع الاسلامي الاعلى في السلطة التنفيذية.

المادة 5

يحدد مرسوم التعيين درجة المدير العام لشؤون الافتاء وراتبه وسائر ملحقات الراتب .

المادة 6

يجوز ان يعين للمنصب المشار اليه مرشح سني من خارج ملاكات الدولة يكون مستجمعا الاوصاف المفروضة لوظيفة المدير العام بموجب نظام موظفي الدولة, ويجوز ان يعين لهذا المنصب مرشح حائز على شهادة شرعية من جامعة الازهر او جامعة اخرى تعادلها ويتقن لغة اجنبية شائعة على الاقل, وذلك وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة الرابعة.

المادة 7

يمكن ان يسند منصب المدير العام للافتاء بالوكالة ولمدة محدودة لا تزيد عن سنة وغير قابلة للتجديد الى احد موظفي الفئة الثانية السنيين في ملاكات الدولة, او الى مرشح سني من خارج هذه الملاكات يستجمع الاوصاف المشروطة لوظائف الفئة الثانية بموجب نظام موظفي الدولة, وذلك ريثما يعين لهذا المنصب مدير عام اصيل.

المادة 8

يخضع موظفو دوائر الافتاء الدينيين والمدنيين السنيين لسلطة مفتي الجمهورية في كل ما يتعلق بوظائفهم الدينية والادارية يمارسها مباشرة او بواسطة المدير العام لشؤون الافتاء.

الفصل الثاني: في موظفي الافتاء

النبذة الاولى: في شروط تعيين موظفي الافتاء في الملاك السني

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 9/2001 )

تطبق بحق موظفي الافتاء السني احكام نظام موظفي الدولة مع مراعاة الاحكام الواردة- في هذا النظام.

(ويلتزم حامل الشهادة الدينية في وظيفته - دينية أم مدنية - بزي علماء الدين الإسلامي).

المادة 10

(عدلت بموجب قرار 9/2001 ) (عدلت بموجب قرار 51/1993 )

يشترط في المرشّح لإحدى الوظائف في ملاك الإفتاء السنّي أن يكون:

1 - مسلماً سنّيّاً، أتمّ العشرين من عمره، ولم يتجاوز الثامنة والأربعين، ويعفى من شرط السنّ من كان موظّفاً دائماً أو متعاقدا ًفي إحدى دوائر الإفتاء، أو الأوقاف أو المحاكم الشرعية السنّيّة.

2 - حائزاً على الإجازة العالية من كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، أو من إحدى كليّات جامعة الأزهر، أو الجامعات المقبولة شهادتها من لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أو شهادة الإختصاص المطلوبة للوظيفة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري لدوائر الأوقاف الإسلامية في 18/1980 .

المادة 11

يعلن موعد الامتحان من قبل المديرية العامة للافتاء في الاماكن التالية:

1- دار الفتوى والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية والمحكمة الشرعية في بيروت والملحقات .

2- مركز الافتاء في المحافظات التي شغرت فيها الوظيفة والمحكمة الشرعية فيها.

3- في بعض الصحف المحلية عند الاقتضاء.

النبذة الثانية: في مواد الامتحان واللجنة الفاحصة

المادة 12

ان مواد الامتحان للتعيين للمرشحين الدينيين هي الاتية:

1- الفقه الاسلامي (العبادات , والايمان, والاحوال الشخصية).

2- تفسير في القرآن الكريم, والحديث الشريف . ويحدد مفتي الجمهورية موضوع الامتحان في هاتين المادتين ويعلنه قبل موعده بعشرة ايام على الاقل.

3- موضوع ثقافة عامة.

المادة 13

تجري الامتحانات لجنة فاحصة مؤلفة من رئيس وعضوين من العلماء يختارهم مفتي الجمهورية اللبنانية.

المادة 14

تجتمع اللجنة الفاحصة في المكان المعد للامتحان قبل ساعة من بدئه, وتضع الاسئلة الخطية وتعلنها فورا للمرشحين الحاضرين.

المادة 15

تطبق اللجنة الفاحصة اصول الامتحانات الخطية المتبعة في المعاهد الرسمية, وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 16

يجري تعيين موظفي الافتاء السنيين وترقيتهم وترفيعهم وانتدابهم بقرار من مفتي الجمهورية.

المادة 17

ينقل الموظفون المذكورون في المادة السابقة, ويمنحون الاجازات الادارية والعائلية والمرضية والاجازات بدون راتب بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام لشؤون الافتاء.

النبذة الثالثة: في التدابير التأديبية وفي مجلس التأديب

المادة 18

تتخذ بحق موظفي الافتاء عند ارتكابهم مخالفات مسلكية التدابير الآتية:

1- اللوم.

2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما.

3- حسم الراتب لمدة شهر كامل.

4- التوقيف عن العمل بلا راتب مدة لا تجاوز الستة اشهر.

5- تأخير الترقية لمدة سنتين على الاكثر.

6- تنزيل الدرجة.

7- الصرف من الخدمة مع التعويض .

8- العزل مع الحرمان من التعويض .

9- التجريد من الزي الديني اذا كان موظف الافتاء من رجال الدين وادين بجرم شائن في نظر الشرع, وذلك بالاضافة الى عقوبة العزل.

المادة 19

يوجه اللوم بمذكرة من المدير العام لشؤون الافتاء ويفرض حسم الراتب لغاية خمسة عشر يوما بقرار منه, اما حسم الراتب لمدة شهر والتوقيف عن العمل فبقرار من مفتي الجمهورية, وتتخذ بقية التدابير التأديبية بقرار من مجلس التأديب .

المادة 20

يحال موظفو الافتاء على المجلس التأديبي بقرار من المدير العام لشؤون الافتاء بناء على التحقيقات المجراة بوجه الاصول.

المادة 21

يتألف المجلس التأديبي من الهيئة المعينة بمقتضى المادة 61 من نظام الجهاز الديني.

المادة 22

يطبق المجلس التأديبي أصول التحقيق والمحاكمة والحكم المنصوص عليها في نظام موظفي الدوائر الوقفية.

المادة 23

يمكن استئناف قرارات مجلس التأديب , اذا تضمنت الحكم بتأخير الترقية او بالصرف من الخدمة براتب او مع الحرمان من الراتب او التجريد من الزي الديني, امام مجلس تأديب استئنافي, وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ الحكم لصاحب العلاقة بالطريقة الادارية او بالبريد المضمون.

المادة 24

يتألف مجلس التأديب الاستئنافي من لجنة الطعون والتأديب المنصوص عنها في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدلة بالمادة 33 من القرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967 .

المادة 25

يكون قرار مجلس التأديب الاستئنافي مبرما وغير قابل للطعن باية طريقة من طرق المراجعة.

المادة 26

تنفذ قرارات مجلس التأديب وفقا للاصول المقررة لتنفيذ قرارات مجلس التأديب العام لموظفي الدولة.

الفصل الثالث: في مدرسي الافتاء التابعين للملاك السني

النبذة الاولى: في شروط تعيين مدرسي الافتاء

المادة 27

يخضع المرشحون لوظائف مدرسي الافتاء للشروط ذاتها المقررة لتعيين موظفي الافتاء الدينيين.

المادة 28

يعين مدرسو الافتاء وينقلون ويرقون ويرفعون ضمن ملاكهم ويمنحون الاجازات على اختلافها بقرارات من مفتي الجمهورية.

النبذة الثانية: في مهام مدرسي الافتاء

المادة 29

(عدلت بموجب قرار 30/1996 )

مهام مدرسي الافتاء هي:

1- التدريس الديني في المدارس الرسمية بالاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للافتاء.

2- الوعظ والارشاد في السجون والاصلاحيات والمآوي الاحترازية.

3- التوجيه والارشاد في القرى.

4- الوعظ الديني في المساجد.

5- سائر المهام الدينية المذكورة وغيرها التي يكلفهم بها مفتي الجمهورية اللبنانية).

- وبهذه المناسبة: يوصي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بضرورة قيام مدرسي الفتوى بالمهام الجليلة الدينية المنوطة بهم وتفعيل الرقابة الدائمة على عملهم, وعقد اجتماعات دورية لهم. ويكلف الدوائر الوقفية في كافة المحافظات اللبنانية تقديم التقارير (بصورة دائمة) عن مهامهم ونشاطهم الى مفتي المحافظات, وترفع صورة عنها الى مفتي الجمهورية اللبنانية للاطلاع واجراء المقتضى.

المادة 30

تحدد تفاصيل مهام مدرسي الافتاء وفقا لبرنامج تضعه لجنة مؤلفة من امين الفتوى في العاصمة والمفتين في المحافظات والاقضية ومن المدير العام لشؤون الافتاء:

المادة 31

تضع اللجنة المشار اليها في المادة السابقة البرنامج المطلوب لسنة حتى ثلاث سنوات على الاكثر قبل نهاية شهر آب من كل عام, وترفعه الى مفتي الجمهورية للمصادقة عليه, ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول.

النبذة الثالثة: في واجبات مدرسي الافتاء

المادة 32

واجبات مدرس الافتاء هي:

1- القيام بالمهام الدينية الموكولة اليه والمحددة في المادة 29 من هذا النظام.

2- ارتداء الزي الديني.

3- التقيد باوامر وتعليمات رؤسائه وتنفيذها بكل دقة.

4- اعلام رئيسه المباشر لكل خلل او اهمال او اي امر يعطل الشعائر او يعيقه عن- اداء مهمته.

5- التزام حدود الفضائل والسنن الاسلامية في مسلكه وتصرفاته العامة.

6- الاقامة الدائمة في منطقة عمله.

المادة 33

يحظر على مدرس الافتاء:

1- ان يقوم باي عمل تمنعه الشريعة الاسلامية او القوانين والانظمة العامة.

2- ان يمارس عملا مأجورا او غير مأجور يحط من كرامة المهام الدينية عموما.

المادة 34

يحدد دوام مدرسي الافتاء بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام لشؤون الافتاء.

النبذة الرابعة: أحكام تأديب مدرسي الافتاء

المادة 35

تطبق بحق مدرسي الافتاء احكام التأديب المتعلقة بموظفي الافتاء المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا النظام.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة 36

يعود الى مفتي الجمهورية اتخاذ القرارات العائدة الى تنظيم سير العمل في دوائر الافتاء السني, وكذلك فيما يتعلق بشؤون مدرسي الافتاء السني.

المادة 37

يحدد ملاك موظفي ومدرسي الافتاء السني في القوانين والانظمة المرعية.

المادة 38

يعمل بهذا النظام ابتداء من اليوم الثاني لصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 صفر سنة 1399 و 4 كانون الثاني سنة 1979 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)