The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 29

المادة 29

تأليف المجلس :

يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من ثمانية اعضاء. تنتخب جمعية المساهمين العمومية اربعة منهم ولا تشترك في هذا التصويت الدولة ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب .

يمكن ان يكون الاعضاء المنتخبون اشخاصا طبيعيين او معنويين ويمثل في هذه الحالة الشخص المعنوي شخص طبيعي يعين خصيصا لذلك بموجب تفويض خطي.

خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انتخاب الاعضاء من قبل الجمعية العمومية يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون الدولة الباقون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية.

يمكن تجديد ولاية جميع الاعضاء على التوالي:

اذا زادت مساهمة الدولة عملا باحكام الفقرة 4 من المادة الثامنة من هذا النظام يزاد نسبيا عدد الاعضاء الذين يمثلون الدولة على ان يبقى كامل عدد اعضاء مجلس الادارة ثمانية.

المادة 29 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/29/