All legislation

مرسوم Decree No. 1162 08/04/1978

تصديق النظام الاساسي للمصرف الوطني للانماء الزراعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1162
Date
08/04/1978
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1978, p. 379-396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
81
Cite as
مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77 (انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/1978

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق النظام الاساسي المرفق للمصرف الوطني للانماء الزراعي واعتبر جزءا من هذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الباب الاول: انشاء الشركة نظامها القانوني - تسميتها - موضوعها - مدتها - مركزها الرئيسي

المادة 1

انشاء المصرف :

انشئت بين الدولة اللبنانية ومن يكتتب من المساهمين الاخرين عملا باحكام المادة الثامنة من هذا النظام, ومن ينضم اليهم فيما بعد من المساهمين شركة مغفلة لبنانية, تدعى فيما بعد "الشركة" او "المصرف.

المادة 2

النظام القانوني:

تخضع الشركة لاحكام القوانين المرعية الاجراء, ولا سيما تلك التي تتعلق بالمصارف ولقانون انشائها, الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77 ولتعديلاته ولمندرجات هذا النظام.

المادة 3

تسمية الشركة:

تحمل الشركة تسمية:

"المصرف الوطني للانماء الزراعي" شركة مغفلة لبنانية منشأة بموجب قانون خاص.

المادة 4

موضوع الشركة:

- موضوع الشركة هو تمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لدى المصرف .

- ادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين.

- قبول الودائع لمدة لا تقل عن سنة.

- فتح حسابات توفير للمدخرين.

وبشكل عام العمل على انماء وتحديث القطاع الزراعي في شتى الحقول.

ويمكن للشركة, مع مراعاة الشروط القانونية, ان تقوم بجميع العمليات المتممة او المتصلة بموضوعها وان تشترك, بأي شكل كان, مع اي شخص طبيعي او معنوي للقيام بأي عمل متمم او متصل بموضوعها.

المادة 5

مدة الشركة:

حددت مدة الشركة بتسع وتسعين سنة تبتدىء من تاريخ تأسيسها النهائي, ما عدا حالتي الحل المسبق او التمديد.

المادة 6

مركز الشركة الرئيسي:

يكون مركز الشركة في بيروت .

ويمكن لمجلس الادارة كلما وجد ذلك مناسبا ان يقرر فتح فروع او وكالات او مكاتب في لبنان.

ويجب دوما قبل انشاء الفروع الاستحصال على الرخص المفروضة بموجب القوانين والانظمة.

الباب الثاني: رأسمال الشركة الاكتتاب به, زيادته

المادة 7

مقدار الرأسمال:

1- حدد رأسمال المصرف بخمسين مليون ليرة لبنانية موزعة على خمسماية الف سهم, قيمة كل سهم ماية ليرة لبنانية,

2- اذا منيت الشركة بأي خسائر وجب عليها اعادة تكوين رأسمالها ضمن المهل والشروط المحددة بالمادة 134 من قانون النقد والتسليف .

المادة 8

الاكتتاب بالرأسمال:

- يتم الاكتتاب بالرأسمال على الوجه الاتي:

1- تكتتب الدولة بموجب قانون انشاء المصرف بمايتين وخمسين الف سهم.

2- مدة الاكتتاب ستون يوما.

3- خلال مدة الستين يوما من موعد افتتاح الاكتتاب , تطرح الاسهم المتبقية البالغ عددها مايتين وخمسين الف سهم الاكتتاب على المؤسسات الرسمية في لبنان والخارج وعلى المصارف الانمائية والمؤسسات الدولية وعلى الاشخاص المعنويين العاملين بصورة مباشرة او غير مباشرة في الحقل الزراعي في لبنان والخارج ضمن الحدود التي يتفق عليها المؤسسون, وعلى الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين. ويقفل الاكتتاب حكما عند بلوغ مجموع الاكتتاب كامل اسهم الشركة.

4- اذا لم يبلغ عدد الاسهم المكتتب بها ضمن المدة المايتين وخمسين الف سهم, اعتبرت بقية الاسهم غير المكتتب بها مكتتبة حكما من قبل الدولة.

5- يدعو المؤسسون للاكتتاب بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين احداهما يومية والثانية اقتصادية تصدران في بيروت قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد افتتاح الاكتتاب .

6- في مطلق الاحوال يعود للجمعية العمومية التأسيسية ان تبت بالاكتتاب وبكل ما يتعلق بها, لا سيما فيما خص الاسهم الزائدة والكسر.

المادة 9

تحرير الرأسمال:

لا يمكن ان تحرر الاسهم المكتتب بها عند التأسيس الا نقدا.

يتم تحرير نصف قيمة كل سهم عند الاكتتاب به.

اما النصف الثاني من قيمة كل سهم فيتم تحريره على دفعة واحدة او دفعات في المواعيد والشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان لا تتعدى مهلة التحرير نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة التأسيس النهائي للمصرف وان يبلغ المساهمين الدعوة قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد للدفع.

تتم عمليات الاكتتاب والتحرير لدى مصرف لبنان.

المادة 10

زيادة رأس المال:

يمكن زيادة رأس المال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة, وتتم هذه الزيادة باصدار اسهم جديدة مع علاوة اصدار او بدونها للاكتتاب نقدا او عن طريق اضافة تؤخذ من المدورة والارباح المحولة الى الاموال الاحتياطية المتوافرة لهذا الغرض وبوجه عام بكافة الطرق المسموح بها قانونا وفقا لما تقرره الجمعية العمومية وما تضعه من شروط.

وتكون باطلة كل زيادة في رأس المال تقرر قبل دفع رأس المال المكتتب بكامله سابقا. وفي حالة زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة يكون لحملة الاسهم التي تم دفع قيمتها حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكون الا اذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك.

المادة 11

عدم تحرير قيمة الاسهم.

تطبق احكام المادة 111 من قانون التجارة على كل مبلغ تأخر دفعه من قيمة الاسهم.

المادة 12

التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة:

لا يجوز التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة التي لا تحمل تأشيرا بدفع المبالغ المستحقة كما لا يحق تقديم هذه السندات لحضور الجمعيات العمومية ولا تدفع لهذه الاسهم ارباح وتعلق بصفة عامة جمسع الحقوق المترتبة لها حتى تسوية وضعها. وفي حال عدم تسديد المبالغ المستحقة في مواعيدها يحق لمجلس الادارة ان يقوم ببيع الاسهم وذلك بعد انذار بوجوب التسديد خلال خمسة عشر يوما على الاقل. وتجري مقاصة بين الناتج الصافي للبيع ومستحقات المصرف على هذه الاسهم ويبقى الفرق بين القيمتين دينا على المساهم او حقا له حسب الاحوال. يعطى المشترى شهادات جديدة بالاسهم وتحل محل القديمة التي تعتبر في هذه الحالة ملغاة حكما.

المادة 13

شكل الاسهم النهائية وتداولها:

تكون السندات النهائية للاسهم التي تم دفع قيمتها سندات اسمية فقط, وتستخرج السندات من سجل ذي ارومة وتكون مرقمة وحاملة لخاتم المصرف وموقعا عليها من رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء الذي ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية.

يمكن ان يمثل السند الواحد سهما واحدا او خمسة اسهم او عشرة اسهم او ماية سهم او خمسماية سهم او الف سهم.

ويتم تداول الاسهم بموجب عقد موقع من المتنازل ومن المتنازل له, ويسجل هذا العقد في سجل المساهمين الخاص . ولا يعترف المصرف الا بعمليات التداول المسجلة لديه.

ولا يجوز للدولة ان تتفرغ الا عن الاسهم التي تكون زائدة عن نسبة خمسين بالماية من كامل الرأسمال.

المادة 14

حقوق والتزامات المساهمين:

يخول كل سهم لصاحبه حقا في موجودات المصرف الصافية وفي انصبة الارباح الناجمة عن نشاطه.

وللمساهمين حق المشاركة في ادارة المصرف ورقابته عن طريق التصويت في الجمعيات العمومية, ولا يلتزم المساهمون الا في حدود القيمة الاسمية لكل سهم ولا يمكن مطالبتهم بأية مبالغ اخرى. ان مجرد الاكتتاب بالاسهم او تملكها يعني الموافقة على النظام الاساسي للمصرف وعلى قرارات جمعياته وعلى كل تعديل يطرأ فيما بعد على احكام النظام الاساسي.

الباب الثالث: موارد المصرف

المادة 15

الموارد:

تشمل الموارد المخصصة لعمليات المصرف الذاتية الى جانب رأسماله ما يلي:

أ- الارباح غير الموزعة.

ب - القروض التي تمنحه اياها الدولة.

ج- حصيلة السندات التي يصدرها المصرف وما يعقده من سلفيات وقروض في الاسواق المالية المحلية والخارجية سواء بكفالة الدولة او بغير كفالتها.

د- الودائع التي يتلقاها ويشترط الا يقل اجلها عن سنة واحدة.

ه- حسابات التوفير الذي يفتحها المصرف للمدخرين.

و- السلفيات وتسهيلات الحسم واعادة الحسم التي قد يستحصل عليها من المصرف المركزي وسائر المصارف .

ز- الاجور والنفقات التي يتقاضاها المصرف لقاء الاعمال التي يكلف بها من قبل الدولة.

المادة 16

الديون المترتبة على المصرف يتوجب على مجلس الادارة تحديد حجم الديون التي يلتزم بها المصرف ومواعيد تسديدها وشروطها مع الاحتفاظ دائما بمركز سيولة سليم.

ولا يجوز ان يتعدى مجموع الديون التي يلتزم بها المصرف ثلاثة امثال قيمة امواله الخاصة في اي وقت خلال السنتين الماليتين

الاوليين لنشاطه وستة امثالها ابتداء من السنة المالية الثالثة ولا يجوز التذرع بذلك تجاه الغير.

ولا تطبق القيود الواردة بالفقرة السابقة على الودائع لدى المصرف.

المادة 17

اصدار سندات الدين:

- يمكن للجمعية العمومية العادية ان تقرر اصدار سندات دين على ان يبقى مجموع الديون ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 16.

- ولا تتعدى قيمة السندات المصدرة وغير المدفوعة, في اي وقت كان ستة امثال الرأسمال.

- استناد الى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77 تطبق على سندات الدين احكام المواد 122 حتى 143 من قانون التجارة ولا تطبق احكام المادة 124 منه.

- تطبق احكام المواد المستحدثة بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/77 والمتعلقة بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.

- يجوز للمصرف ان يصدر سندات دين لغاية 60% من قيمة العقارات التي يملكها, على ان تراعى في ذلك احكام القرار رقم 77/ل ر تاريخ 26/5/1933

يجب ان يسبق كل قرار باصدار سندات دين تقرير من مفوض المراقبة ومن المراقب المالي يبين وضع الشركة الراهن والهدف من اصدار سندات الدين وما هي النتيجة المرتقبة للعملية.

الباب الرابع: العمليات المالية

المادة 18

تحديد عام:

للمصرف ان يقوم لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته بجميع عمليات التسليف التي تدخل ضمن موضوعه بشرط ان تتوفر فيها الصفة الزراعية ومقتضيات السلامة المالية. وله على الاخص ان يسهم نقدا او عينا في تمويل مشاريع الانماء الزراعي النباتي والحيواني على اختلافها التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون, وتحديث وتطوير الزراعة وتصنيع وتسويق منتجاتها سواء كانت هذه الاعمال لمشاريع جديدة او لتوسيع او تجديد مشاريع قائمة. وعليه ان يراقب تنفيذ المشاريع المقررة ومطابقتها للقروض الممنوحة لها.

المادة 19

العمليات الممنوعة:

لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يقبل المصرف طلبات او يدخل في عمليات غرضها اعادة تمويل ديون سابقة.

المادة 20

الحد الاقصى للتمويل:

لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لمؤسسة واحدة بطريقة مباشرة او غير مباشرة 15% من اموال المصرف الخاصة مضافا اليها 2% من ودائعه على ان لا يتعدى المجموع 30% من امواله الخاصة سواء اكان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات .

المادة 21

المساهمات :

مع مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف يجوز للمصرف في حدود مخطط العمل الذي يقره مجلس الوزراء عملا بأحكلام المادة الثانية عشرة من قانون انشائه, ان يكتتب باسهم الشركات المغفلة وبحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء اكانت من الشركات الخاصة او الشركات ذات الاقتصاد المختلط وله ان يشتري هذه الاسهم والحصص ويتملكها ويتفرغ عنها.

ولا يجوز ان تزيد مساهمة المصرف في اي من هذه الشركات عن نسبة 60% من رأسمالها.

المادة 22

الاقراض :

للمصرف ان يقدم قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لقاء ضمانات وفقا للاسس التي سيضعها مخطط العمل الذي تنص عليه المادة 12 من قانون انشائه.

كما يجوز له التفرغ مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي يمنحها لمؤسسات مالية ومصرفية اخرى وفقا للشروط التي تتضمنها عقود الاقراض في هذا الشأن.

المادة 23

الكفالات :

للمصرف ان يقدم كفالته للقروض التي تمنحها مؤسسات اخرى ويقتضي في هذه الحالة ان تتوفر في القروض المكفولة جميع الشروط المطلوب توفرها في العمليات المماثلة التي يقوم بها المصرف لحسابه الخاص.

المادة 24

عمليات الخزانة:

للمصرف ان يوظف بصورة مؤقتة ما يفيض عن حاجاته المباشرة من الاموال السائلة لديه بشكل:

أ- ودائع تحت الطلب او لاجل قصير لدى مؤسسات مصرفية.

ب- سندات على الخزينة وسندات مكفولة من الدولة لا يزيد

استحقاقها عن ثلاث سنوات وعلى المصرف في جميع الاحوال ان يراعي في هذا الشأن التزاماته تجاه الغير والسحوبات المتوقعة على القروض الممنوحة.

الباب الخامس: اداء الخدمات

المادة 25

الخدمات الفنية:

يعمل المصرف على استقصاء فرص الاستثمار في مجالات الزراعة ويضع لها الدراسات اللازمة ويقوم بتقييمها لحسابه او لحساب الغير وله الحق بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة المعنية بشؤون الانماء الزراعي ومع من يراه من الخبراء المختصين. وللمصرف ان يقدم مقابل اجر مناسب خدماته لاعداد وفحص ودراسة المشاريع الزراعية والنواحي الفنية والمالية والادارية للمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

المادة 26

اصدار الاوراق المالية:

للمصرف ان يشترك في عمليات تسهل وتساعد في اصدار وضمان تصريف الاوراق المالية الخاصة بالمؤسسات التي تقوم بعمليات ذات طابع زراعي او تمول عمليات كهذه.

المادة 27

ادارة الاموال:

للمصرف ان يتولى ادارة الاموال الخاصة والعامة التي تخصص لاغراض المشاريع الزراعية والمشاريع المتممة لها او استثمارات تتعلق بالمرافق الاساسية اللازمة للزراعة. ويلتزم المصرف في هذه الحالة بالحرص على سلامة اعمال الادارة المعهود اليه وعليه ان يضع حسابات مستقلة لكل من الاموال التي يديرها.

المادة 28

الاموال العامة والاموال المخصصة

لاهداف زراعية:

تنظم الاوضاع الخاصة بادارة الاموال العامة والاموال المخصصة لاهداف زراعية التي يعهد بها الى المصرف بموجب اتفاقيات تعقد بينه وبين الدولة والهيئات التي تقدم هذه الاموال.

وتحدد هذه الاتفاقيات بصورة خاصة طبيعة العمليات المطلوبة وتوزيع الصلاحيات بين الاطراف المعنية والاجراءات المتعلقة بالمصرف كما تحدد الاجر المستحق للمصرف مقابل ما يؤديه من خدمات في هذا الشأن.

الباب السادس: مجلس الادارة

المادة 29

تأليف المجلس :

يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من ثمانية اعضاء. تنتخب جمعية المساهمين العمومية اربعة منهم ولا تشترك في هذا التصويت الدولة ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب .

يمكن ان يكون الاعضاء المنتخبون اشخاصا طبيعيين او معنويين ويمثل في هذه الحالة الشخص المعنوي شخص طبيعي يعين خصيصا لذلك بموجب تفويض خطي.

خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انتخاب الاعضاء من قبل الجمعية العمومية يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون الدولة الباقون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية.

يمكن تجديد ولاية جميع الاعضاء على التوالي:

اذا زادت مساهمة الدولة عملا باحكام الفقرة 4 من المادة الثامنة من هذا النظام يزاد نسبيا عدد الاعضاء الذين يمثلون الدولة على ان يبقى كامل عدد اعضاء مجلس الادارة ثمانية.

المادة 30

اسهم الضمان:

يجب ان يملك كل عضو من اعضاء مجلس الادارة, خلاف ممثلي الدولة مايتي سهم على الاقل طوال فترة عضويته. وتكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ بالمصرف ضمانة لمسؤولية الاعضاء الشخصية والمشتركة عن اعمال الادارة ولا تعاد له في حال انتهاء عضويته الا بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية ومصادقتها على الحسابات واعطائها براءة الذمة.

المادة 31

التمانع:

لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة والوزارة او رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة وبالنسبة لممثلي الدولة فلا يجوز الجمع ايضا بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة وعضوية المجلس النيابي.

المادة 32

تكون مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة خمس سنوات .

ويفهم بالسنة الواحدة الفترة الواقعة بين جمعيتين عموميتين سنويتين على ان تعتبر السنة الاولى مبتدئة بتاريخ التأسيس النهائي للمصرف ومنتهية بتاريخ انعقاد اول جمعية عمومية عادية سنوية.

يمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة قبل انقضاء مدة ولايتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 33

شغور مقعد احد الاعضاء:

اذا شغر مقعد احد الاعضاء في مجلس الادارة لاي سبب كان يصار الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 29 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد وذلك للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه.

المادة 34

الدعوة الى الاجتماع:

يجتمع مجلس الادارة في مركز المصرف او في مكان اخر يحدده مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه كلما تطلبت اعمال المصرف ذلك وعلى الاقل مرة واحدة كل شهر.

كذلك يجتمع المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل او بناء على دعوة من مفوض الحكومة.

توجه دعوات الاجتماع مقرونة بجدول الاعمال وبما قد يلزم من وثائق تتعلق بالامور الواردة في هذا الجدول قبل تاريخ الاجتماع باسبوع على الاقل باستثناء حالة العجلة الطارئة والملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

ويجري التبليغ في محل الاقامة المختار من قبل كل عضو.

المادة 35

النصاب والتصويت:

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضر الاجتماع غالبية الاعضاء او كانوا ممثلين فيه شرط ان يكون الحاضرين عضوان على الاقل من الذين يمثلون الدولة.

ولكل عضو ان يوكل احد زملائه بتمثيله والتصويت عنه بشرط ان لا يمثل العضو الا عضوا واحدا.

تتخذ القرارات بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين.

يمسك سجل خاص تدون فيه مناقشات مجلس الادارة ومحاضر الجلسات ويوقع على مجلس الادارة ومحاضر الجلسات ويوقع على المحضر الرئيس والاعضاء الحاضرون وامين السر.

يصدق الرئيس او عضوان من مجلس الادارة على خلاصات المحاضر المعدة لابرازها الى الغير.

المادة 36

صلاحيات مجلس الادارة:

يتمتع مجلس الادارة باوسع الصلاحيات لادارة المصرف والقيام بجميع العمليات المتعلقة بنشاطه ما عدا المحفوظة منها صراحة بموجب هذا النظام او القانون لرئيس مجلس الادارة ولجمعيات المساهمين العادية وغير العادية.

ويشمل ذلك بصورة خاصة:

- ابرام العقود والصفقات والمقاولات .

- وضع مخطط العمل للمصرف المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي الذي انشأ المصرف .

- القيام بالاستثمارات وشراء وبيع ومبادلة الاوراق المالية.

- الانهاء بشأن تعيين رئيس مجلس ادارة المصرف وفقا لاحكام المادة 42 من هذا النظام.

- اختيار ممثلي المصرف لدى الغير وممثليه لدى القضاء.

- الاقتراض من الاسواق المحلية والخارجية.

- تحديد ملاك المستخدمين.

- وضع وتعديل النظام الداخلي, ونظام المستخدمين طبقا للتفصيلات التي يحددها النظام الداخلي مع مراعاة احكام هذا النظام الاساسي.

- اجراء الجردة السنوية ووضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وعرض هذه الوثائق على الجمعيات العمومية للمساهمين.

- وضع تقرير عن سير اعمال المصرف خلال السنة المالية السابقة.

- دعوة الجمعيات العمومية للمساهمين وتحديد جدول اعمالها.

- اقتراح تخصيص الارباح وما يوزع منها.

- عرض المقترحات الخاصة بزيادة رأس مال المصرف او بتعديل النظام الاساسي على الجمعيات العمومية غير العادية.

- ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لمدة قصيرة ومحددة الى رئيسه وللمدير العام على ان يسجل قراره بهذا الموضوع في السجل التجاري.

المادة 37

اللجان المتخصصة:

يجوز لمجلس الادارة وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي انشاء لجان متخصصة تكلف بدراسة العمليات التي يحددها لها مجلس الادارة وتعرض عليه نتائج هذه الدراسات ليبت بها.

المادة 38

مخصصات رئيس مجلس الادارة:

يحدد مجلس الادارة رواتب وتعويضات ومخصصات رئيس مجلس الادارة - المدير العام عن مهامه الخارجة عن نطاق حضور جلسات مجلس الادارة.

المادة 39

تعاقد المصرف مع اعضاء مجلس الادارة:

مع مراعاة احكام المادتين 40 و41 يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين المصرف واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث باستثناء العمليات المصرفية التي لا تتضمن تسليفا او فتح اعتماد.

يخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق يعقد بين المصرف ومؤسسة اخرى ولا يكون موضوعه عمليات عادية بين المصرف وزبائنه اذا كان احد اعضاء مجلس الادارة مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه هذه الحالات ان يعلم مجلس الادارة بذلك.

يجب ان يقدم كل من مجلس الادارة والمراقب المالي ومفوضي المراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن الاتفاق المشار اليه اعلاه فتتخذ الجمعية العمومية قرارا على ضوء هذه التقارير.

يجب تجديد الترخيص كل سنة اذا كان يتعلق بعقود ذات موجبات متتابعة.

المادة 40

المحظورات على اعضاء مجلس الادارة:

يحظر على اعضاء مجلس الادارة الحصول بأية طريقة كانت على قروض شخصية من المصرف كما يحظر عليهم الحصول على كفالة المصرف او ضمانة منه بشأن التزاماتهم الشخصية قبل الغير.

المادة 41

المحظورات على اسرة اعضاء مجلس الادارة:

تطبق احكام المادة 40 على افراد اسرة اعضاء مجلس الادارة اي الزوج والزوجة او الزوجات والاصول والفروع والاخوة والاخوات ان كانوا على عاتق عضو مجلس الادارة.

الباب السابع: رئيس مجلس الادارة

المادة 42

تعيين رئيس مجلس الادارة - المدير العام:

يعين رئيس مجلس الادارة - المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المال والزراعة بعد انهاء مجلس الادارة. ويمكن استبداله بالطريقة ذاتها.

يجب ان يكون رئيس مجلس الادارة شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية اللبنانية وعضوا في المجلس .

يرأس جلسة المجلس التي تخصص للانهاء في تعيين الرئيس اكبر الاعضاء سنا.

المادة 43

تعذر الرئيس - المدير العام القيام

بوظيفته مؤقتا:

عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه فيها القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.

المادة 44

تعذر قيام الرئيس - المدير العام بوظيفته:

اذا وجد الرئيس - المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجري تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 42 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.

المادة 45

صلاحيات رئيس مجلس الادارة:

يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات مجلس الادارة كما يرأس الجمعيات العمومية للمساهمين ويتولى تمثيل المصرف لدى الغير وتسيير الاعمال العادية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ويدخل ضمن مفهوم الاعمال العادية الاعمال المحددة للذكر لا للحصر فيما يلي:

- تمثيل المصرف لدى الغير ولدى الجهات القضائية مع مراعاة احكام المادة 36 من هذا النظام.

- اجراء جميع المعاملات اللازمة لمراعاة القوانين النافذة.

- قبض المبالغ العائدة للشركة ودفع المبالغ المتوجبة عليها.

- منح القروض والتسليفات وفقا لسياسة التوظيف المقررة من قبل المجلس وتحديد استحقاقاتها ومعدل فوائدها وسائر اعبائها.

- سحب وتظهير وقبول وكفالة ايفاء السندات التجارية.

- اصدار كتب الكفالة - اعطاء الكفالات المتضامنة وغيرها.

- اصدار وتظهير وايفاء الشكات وكتب الاعتماد.

- قبول الودائع النقدية لاجل او لعلم مسبق. وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 4 من هذا النظام.

قبول فتح حسابات التوفير.

- تحويل الاموال في لبنان او الى الخارج

- شراء سندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكلفها.

- ايداع وسحب الاموال.

- توظيف اموال المصرف السائلة.

- فتح الاعتمادات المستندية مع او بدون تثبيت .

- استلام الشكات برسم التحصيل او شرائها.

- تأجير او استئجار العقارات, التنازل عن عقود الايجار وانهاء مفعولها.

- قبول الضمانات العينية او الشخصية, التنازل عنها او فكها او بعد الدفع.

- اجراء المصالحات والتسويات, التنازل عن الدعاوى والحقوق, الموافقة على عقود الصلح, رفع اشارات الحجز او التأمين او الرهن قبل او بعد الدفع.

- شراء العقارات والحقوق العينية استيفاء لديون موقوفة او مشكوك في تحصيلها والتفرغ عنها بالشروط التي يراها مناسبة.

- التوقيع عن المصرف واختيار المستخدمين المخولين بالتوقيع عن المصرف .

- توكيل المستخدمين بكل هذه الصلاحيات او ببعضها وفقا للاصول القانونية المتعارف عليها.

- اعداد مشروع النظام الداخلي ونظام الموظفين وعرضهما على مجلس الادارة لاقرارها.

- وبصورة عامة, القيام بجميع الاعمال المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية او لمجلس الادارة بموجب القانون او في هذا النظام.

المادة 46

الاشراف على جهاز العمل:

يشرف الرئيس على جهاز العاملين بالمصرف ويوزع عليهم صلاحياتهم في نطاق النظام الذي يقره مجلس الادارة.

المادة 47

تعيين المستخدمين وغيرهم:

- يعين الرئيس المستخدمين وفقا للنظام الخاص بهم.

- يتعاقد الرئيس مع الخبراء والمستشارين ويحدد رواتبهم او مخصصاتهم بعد استطلاع رأي مجلس الادارة.

الباب الثامن: مفوض الحكومة ومفوضو المراقبة والمراقب المالي

المادة 48

مفوض الحكومة:

يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف . يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعيات العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له الحق بالتصويت. تكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبية وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيينه.

ويحيط مجلس الادارة علما عند الحاجة بوجهة نظر الحكومة بشأن الموضوعات المطروحة على البحث .

- ترسل لمفوض الحكومة دعوات اجتماع مجلس الادارة والوثائق المقرونة بها ومقرراته.

- تطبق على مفوض الحكومة احكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا النظام.

- لا يتقاضى مفوض الحكومة اي اتعاب او تعويضات من الصرف.

المادة 49

مفوضو المراقبة:

تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية مفوضا او عدة مفوضين للمراقبة لمدة 3 سنوات وتحدد تعويضاتهم ويمكن تجديد تعيينهم.

المادة 50

اختصاص وواجبات مفوضي المراقبة:

يقوم المفوضون بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة ويحق لهم الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والصكوك والوثائق والاوراق الحسابية وعلى اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا لهم جميع المعلومات المطلوبة وان يضعوا تحت تصرفهم لائحة الجرد والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر قبل خمسين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية.

ويتحتم على هؤلاء المفوضين ان يقدموا للجمعية العمومية العادية السنوية ضمن المدة القانونية تقريرا عن حالة الشركة وموازنتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع انصبة الارباح وذلك تحت طائلة بطلان قرار الجمعية بتصديق الحسابات وكذلك التقارير الخاصة المفروضة قانونا. ويعلم مفوضو المراقبة فورا رئيس مجلس الادارة المصرف بالمخالفات التي تثبت لهم ويطلبون تصحيح الاوضاع ويتوجب على مفوضي المراقبة ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف مجلس الادارة عن دعوتها في الحالات المعينة في القانون او في هذا النظام او اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال.

ويكون مفوضو المراقبة مسؤولين بصفتهم الشخصية او بالتضامن فيما بينهم حتى لدى الغير عن كل اهمال او اخلال بواجباتهم.

المادة 51

المراقب المالي:

يعين وزير المالة بقرار يصدر عنه خلال شهرين من تاريخ تأسيس المصرف مراقبا ماليا من بين موظفي وزارة المال من الفئة الثالثة على الاقل ومن اصحاب الخبرة في تدقيق الحسابات. تكون مدة ولايته ثلاث سنوات قابلة التجديد على التوالي. وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها قانون التجارة وقانون النقد والتسليف فيما خص مفوضي المراقبة. لا يتقاضى المراقب المالي اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من وزارة المالية يحدده وزير المالية في قرار تعيينه.

تطبق على المراقب المالي احكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا النظام.

الباب التاسع: الجمعيات العمومية

المادة 52

اختصاص الجمعية العمومية التأسيسية:

تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من المؤسسين فتنظر فيما اذا كانت جميع الشروط اللازمة لتأسيس الشركة قد روعيت وفيما اذا كانت المعاملات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة قد تمت.

- تنتخب اعضاء اول مجلس ادارة الذين يمثلون المساهمين غير ممثلي الدولة وتتحقق من قبولهم مهامهم.

- تعين الجمعية العمومية التأسيسية مفوضي المراقبة الاولين وتتحقق من قبولهم المهمة وتتخذ جميع المقررات المختصة بتأسيس الشركة وتعلن عندئذ ان الشركة قد تأسست وفقا للقانون.

المادة 53

اختصاص الجمعية العمومية العادية:

1- تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائل التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطي هذا المجلس التفوضات اللازمة للقيام بالاعمال التي لم يكن مفوضا بها وبصورة عامة تحدد شروط التفويض المعطى لمجلس الادارة.

تنتخب او تقيل اعضاء مجلس الادارة الممثلين للمساهمين خلاف الدولة وتعطي اعضاء مجلس الادارة الترخيص وفقا لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف .

تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة وتقرير المراقب المالي عن حالة الشركة وحساباتها وميزانياتها وتناقش وتصادق على الحسابات او ترفضها وتدقق في اعمال الادارة وتعطي الابراء لاعضاي مجلس الادارة اذا لم تجد ما يمنع ذلك وتقرر الاستهلاكات وتعين انصبة الارباح التي يجب توزيعها مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وتقرر اصدار سندات الالتزام وتمارس كل صلاحية اولاها اياها هذا النظام والقانون.

2- ان مدوالات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بتصديق موازنة الحسابات يجب ان يسبقها تقرير المراقب المالي ومفوضي المراقبة ضمن المدة القانونية تحت طائلة بطلانها.

3- يجب على الجمعيات العمومية العادية ان تنعقد مرة واحدة على الاقل في السنة بمهلة اقصاها ستة اشهر بعد انتهاء السنة المالية, ويمكن عقدها بصورة استثنائية عدة مرات في السنة عند الاقتضاء. فالصفة العادية لا يقصد بها سوى تحديد اختصاص هذه الجمعية وتعيين النصاب اللازم لصحة اجتماعاتها.

المادة 54

اختصاص الجمعية العمومية غير العادية:

تنظر الجمعية العمومية غير العادية في كل تعديل يراد ادخاله على نظام الشركة وفقا لاحكام قانون انشاء المصرف واحكام قانون التجارة واحكام قانون النقد والتسليف ولا تتعارض معها.

المادة 55

دعوة الجمعية العمومية:

1- تنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بدعوة من مجلس الادارة وتنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من المؤسسين. ولمفوضي المراقبة والمراقب المالي ان يدعوا الجمعية العمومية في الاحوال المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.

2- ان دعوة المساهمين تكون اجبارية على مجلس الادارة وعلى مفوض المراقبة وعلى المراقب المالي اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال على الاقل, وفي هذه الحالة تعين في جدول اعمال الجلسة المواضيع التي يطلب هذا الفريق النظر بها ويجب ان تتم الدعوة بمهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب .

3- تتضمن الدعوة تعيين يوم وساعة ومكان الاجتماع في المحل الذي يكون فيه مركز الشركة.

ان الدعوة للجمعية العمومية يجب ان تحصل قبل موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما باعلان ينشر في جريدتين محليتين او بواسطة كتاب مضمون يرسل الى جميع اصحاب الاسهم ويمكن تخفيض المهلة الى ثمانية ايام للجمعيات المدعوة للمرة الثانية والثالثة ويجب ان تتضمن الدعوة بصورة واضحة الغاية من الاجتماع.

يجوز ان تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية او العادية او غير العادية بدون نشر الدعوة وبدون توجه الدعوة بموجب كتاب وفقا للفقرة السابقة اذا كان جميع المساهمين الحاملين اسهم معادلة لكامل الرأسمال حاضرين او ممثلين في الجميعة.

المادة 56

نصاب الجمعية العمومية التأسيسية:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية قانونيا الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأسمال الشركة على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين احداهما اقتصادية, مرتين بين الواحدة والاخرى اسبوع, ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة ونتائج مناقشتها ويكون اجتماع الجميعة التأسيسية هذه قانونيا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية التأسيسية ممثلا نصف رأس المال على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب فتكرر الدعوة لعقد جمعية ثالثة يجب ان يتمثل فيها ثلث رأس المال على الاقل. تتخذ قرارات الجمعية التأسيسية بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 57

نصاب الجمعية العمومية العادية:

يجب ان يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العمومية العادية ممثلا نصف رأس المال على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة الى عقد جمعية ثانية ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا ايا كانت النسبة التي تمثل رأس مال الشركة شرط ان تنحصر المناقشات في المواضيع المعينة في جدول اعمال الجلسة الاولى.

تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بغالبية اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 58

نصاب الجمعية العمومية غير العادية:

يجب ان تتألف الجمعية العمومية غير العادية من مساهمين يمثلون ثلثي رأس المال في الاجتماع الاول ونصفه في الثاني وثلثه في الثالث على ما هو مفروض للجمعية التأسيسية وتتخذ القرارات في كل حال بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 59

تأليف الجمعيات العمومية:

1- لكل مساهم مهما يكن عدد الاسهم التي يملكها الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها. ويحق لكل مساهم الاشتراك في التصويت ويكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها او يمثلها. ولا يحق لاصحاب الاسهم التي لم تسدد عنها الدفعات المستحقة ان يمارسوا حقوقهم المذكورة في هذه المادة.

2- يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعيات ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون هم انفسهم من المساهمين باستثناء ممثلي الاشخاص العنويين وممثلي فاقدي الاهلية.

اما ممثلو الدولة في مجلس الادارة فانهم يمثلونهم في الجمعيات العمومية على اختلاف انواعها واذا تخلف اي منهم عن الحضور تعتبر الاسهم المعهودة اليهم بتمثيلعها ممثلة حكما بممثلي الدولة الحاضرين بالتساوي فيما بينهم.

المادة 60

جلسات الجمعية العمومية:

تنعقد الجمعية العمومية في بيروت برئاسة رئيس مجلس الادارة وفي حال تعذر حضوره برئاسة عضو ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية. يتألف مكتب الجمعية من الرئيس ومدققي اصوات وامين سر. يقوم بوظيفة المدقيين اثنان من المساهمين الحاضرين, يمثلان اصالة ووكالة اكبر عدد من الاسهم واذا رفضا فمن يأتي بعدهما الى ان تقبل الوظيفة.

ويعين الرئيس امين السر الذي يمكن اختياره من غير المساهمين. عند انعقاد كل جمعية عمومية تنظم ورقة حضور تذكر فيها اسماء الحاضرين والممثلين وتوقع منهم كما يذكر فيها عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز ان يطلع عليها كل من يثبت انه مساهم.

المادة 61

جدول اعمال الجمعيات العمومية:

ينظم جدول اعمال الجمعية العمومية من قبل مجلس الادارة او الشخص الذي يدعو الجمعية العمومية كمفوضي المراقبة او المراقب المالي.

ولا يجوز للجمعية العمومية ان تناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويقتضي ادراج في جدول الاعمال كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس رأس المال على الاقل اذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع بعشرة ايام.

المادة 62

التصويت:

1- يجري التصويت برفع اليد او بأية طريقة علنية اخرى تقررها الجمعية العمومية واذا طلب احد المساهمين الاقتراع السري, فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او القاء التبعة عليهم.

2- لا يجوز لاي مساهم ان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون الموضوع تقرير منفعة يراد منحه اياها او فصل خلاف قائم بينه وبين المصرف .

3- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.

4- يحدد وزير المالية لممثلي الدولة في الجمعيات العمومية الموقف الواجب اتخاذه في المواضيع الواردة في جدول اعمال الجمعيات العمومية.

المادة 63

محاضر الجلسات الجمعية العمومية:

يجب على اعضاء مكتب الجمعية العمومية ان يضعوا محضرا للجلسة تدون فيه خلاصة المناقشات والنص للقرارات المتخذة ويوقع الرئيس واعضاء المكتب على هذا المحضر.

يصدق الرئيس او عضوان من مجلس الادارة على خلاصات المحاضر لابرازها الى الغير.

الباب العاشر: الحسابات

المادة 64

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام. واستثناء من ذلك تشمل السنة المالية الاولى الفترة الواقعة بين تاريخ التأسيس النهائي للمصرف و31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 65

البيانات المالية والتقرير السنوي:

يضع مجلس الادارة في نهاية الستة اشهر الاولى من كل سنة بيانا موجزا بموجودات المصرف وديونه وكذلك يضع كل سنة جردة اموال المصرف والميزانية وحساب الارباح والخسائر ويبلغها الى مفوض الحكومة والمراقب المالي ومفوضي المراقبة قبل خمسين يوما على الاقل من موعد الجمعية العمومية.

يحق لكل مساهم ان يطلع في مركز المصرف على قائمة الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقارير مجلس الادارة والمراقب المالي ومفوضي المراقبة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

ويجوز لاصحاب العلاقة ان يأخذوا على نفقتهم نسخا عن جميع هذه المستندات ما عدا الجردة.

لا يجوز للمصرف ان يستوفي مقابل ذلك النسخ الا البدلات المحددة بالتعرفة المقررة من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 66

الاعفاءات:

عملا باحكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77 يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية:

أ- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخليه بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنين المالية العشر الاولى من تاريخ تأسيسه النهائي.

ب - يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4 بالمئة من رأس ماله المدفوع كعبء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

ج- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.

د- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

ه- يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها بغية تحصيل ديونه من دون ان يستحصل على اي ترخص ومن دون ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969 وعيله ان يصفى العقارات التي يتملكها تحصيلا لديون موقوفة او مشكوك فيها ضمن مهلة خمس سنوات .

و- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.

المادة 67

الارباح وتوزيعها:

تتكون الارباح الصافية من النتائج المالية لنشاط الشركة بعد حسم جميع المصاريف العمومية وجميع الاعباء المالية والاستهلاكات والاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر.

تخصص الارباح الصافية, اذا اقتضى الامر, لاستهلاك خسائر السنوات المالية السابقة, والا, او اذا استهلكت كامل الخسائر السابقة, فتوزع هذه الارباح او ارصدتها على الوجه التالي:

1- 10% منها لتكوين الاحتياطي القانوني.

2- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية, بناء على اقتراح مجلس الادارة, تخصيصها لتكوين احتياطي اضافي عام او خاص تحدد الجمعية العمومية طبيعته والغرض منه وطرق استخدامه او التي تقرر ترحيلها للسنوات المالية اللاحقة.

3- يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يتقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة, وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.

4- ما تبقى من الارباح القابلة التوزيع يعود الى المساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال.

5- يحق للجمعية العمومية العادية التي ستبت بحسابات السنة المالية الحادية عشرة وللجمعيات العمومية العادية السنوية التي ستليها, قبل ان تقرر توزيع النصيبين الاول والثاني, ان تقرر دفع مبلغ يوازي 4% (اربعة بالماية) من كامل قيمة اسهم الشركة كعبء قابل للتنزيل عملا باحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل وذلك وفقا لما نصت عيه الفقرة - ب- من المادة 10 من قانون انشاء المصرف.

المادة 68

دفع انصبة الارباح:

تدفع انصبة الارباح المقرر توزيعها في المواعيد والامكنة التي يحددها مجلس الادارة. ان الانصبة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ وضعها في التوزيع يمر عليها الزمن وتصبح ملكا للشركة.

الباب الحادي عشر: حل الشركة وتصفيتها

المادة 69

حل الشركة:

تحل الشركة عند انتهاء الاجل المحدد في هذا النظام:

ويمكن ان تحل ايضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها بجمعية غير عادية تتوفر فيها شروط النصاب والاكثرية المنصوص عليها في قانون التجارة. اذا منيت الشركة بخسائر وجب عليها اعادة تكوين رأسمالها, اما اذا بلغت الخسائر ثلاثة ارباع الرأسمال وجب على المجلس الادارة اي يدعو الجمعية العمومية غير العادية فورا لتقرير حل الشركة قبل انقضاء اجلها او اتخاذ اي تدبير اخر ملائم. ويجب نشر اي قرار تتخذه الجمعية العمومية المشار اليها مهما يكن مضمونه.

المادة 70

تعيين المصفين:

تعين الجمعية العمومية المصفي او المصفين وتنظيم اصول التصفية وتحدد صلاحيات واتعاب المصفين.

اذا توفي او استقال المصفون او احدهم او امتنع عليهم او على احدهم القيام بمهامه فان المساهم الاكثر عجلة او بقية المصفين يدعون حسب الحالة الجمعية العمومية او الدولة لتعيين بدلا منهم.

المادة 71

دور مفوضي المراقبة والمراقب المالي اثناء التصفية: يستمر كل من مفوضي المراقبة والمراقب المالي في وظائفهم طوال التصفية فيراقبون اعمالها.

يجب عليهم وضع تقرير حول الحسابات التي يقدمها المصفون يرفعونه للجمعية العمومية العادية فتفصل بامر الحسابات المذكورة وفقا للمادة 225 من قانون التجارة.

المادة 72

توزيع الموجودات:

بعد ايفاء جميع موجبات الشركة يوزع صافي حاصل التصفية على المساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال.

الباب الثاني عشر: المنازعات

المادة 73

المحاكم الصالحة للنظر بالخلافات:

كل خلاف يمكن ان ينشأ بين الشركة والمساهمين او المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة او مفوضي المراقبة او بين هؤلاء انفسهم او البعض منهم حول قضايا الشركة يكون من اختصاص محاكم بيروت دون سواها.

يجب على كل فريق غير مقيم في بيروت ان يتخذ محل اقامة مختارا في بيروت , بحال حصول اي نزاع, وان لم يفعل اعتبرت كل دعوة وكل استحصار وكل تبليغ, بما فيه تبليغ الحكم النهائي, حاصلا بصورة صحيحة بمجرد اجرائه في قلم المحكمة المختصة في بيروت.

المادة 74

تنظيم حق الادعاء ضد مجلس الادارة:

لا تصح اقامة الدعاوى على مجلس الادارة او على احد اعضائه الا ضمن الشروط المحددة في المادة 168 وما يليها من قانون التجارة. لا يجوز اقامة الدعاوى المتعلقة بمصلحة عامة للشركة ضد رئيس او اعضاء مجلس الادارة الا باسم جماعة المساهمين وبناء على قرار من الجمعية العمومية.

على كل مساهم يريد اثارة منازعة من هذا النوع ان يبلغ الامر الى رئيس مجلس الادارة بموجب كتاب مضمون قبل خمسين يوما على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة. فاذا رفضت الجمعية العمومية الاخذ برأي المساهم لا يعود بوسع سائر المساهمين التقدم بالدعوى لمصلحة الشركة.

اما اذا وافقت الجمعية العمومية على اقامة الدعوى فانها تعين وكيلا او عدة وكلاء لملاحقتها وتجرى عندئذ التبليغات او الملاحقات بواسطة الوكلاء ويمكن للمساهم الذي اثار الدعوى ان ينضم اليهم في الملاحقات .

اذا لم يدرج مجلس الادارة في جدول اعمال الجمعية طلب المساهم باقامة الدعوى يحق لهذا الاخير ان يدعي باسمه الشخصي, اما اذا التأمت الجمعية العمومية دون ان يكتمل النصاب ووجه مجلس الادارة دعوة ثانية للمساهمين, فيجب على المساهم صاحب الشأن ان ينتظر التئام الجمعية العمومية الثانية.

الباب الثالث عشر: احكام متنوعة

المادة 75

واجب السرية المصرفية:

على كل من ينتمي الى المصرف, او انتمى اليه, كعضو مجلس ادارة او مفوض مراقبة او مفوض حكومة او مراقب مالي او مستخدم او موظف او وكيل او مستشار او بأية صفة اخرى, ان يحافظ على سرية الاعمال والمعلومات التي اتصلت به, مباشرة او غير مباشرة, بسبب صفته هذه حتى بعد انتهائها وذلك عملا باحكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بالسرية المصرفية.

المادة 76

المصاريف التأسيسية: تقيد المصاريف اللازمة لتأسيس المصرف بما في ذلك مصاريف طبع شهادات الاسهم المؤقتة والنهائية والمستبدلة ورسم

ومصاريف التسجيل في الحساب الاول لمصاريف التأسيس وتستهلك هذه المصاريف بعد ذلك وفقا للاحكام القانونية وللاعراف التجارية.

الباب الرابع عشر: تأسيس الشركة

المادة 77

مراحل التأسيس النهائي:

لا تعد الشركة مؤسسة نهائيا الا بعد:

1- ان يسجل المؤسسون هذا النظام لدى الكاتب العدل.

2- ان يتم الاكتتاب بكامل الاسهم على النحو المبين في المادة الثامنة من هذا النظام.

3- ان تحرر مراحل قيمة كل سهم على الوجه المبين في المادة التاسعة من هذا النظام.

4- ان تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية اعضاء مجلس الادارة غير ممثلي الدولة وتتحقق من قبولهم مهامهم, ويصبح هذا الشرط لاغيا اذا اقتصر الاكتتاب بالاسهم على الدولة.

5- ان تعين مفوضي المراقبة الاولين وتتحقق من قبولهم مهامهم.

وفضلا عن الجمعية العمومية التأسيسية فيتوجب على اعضاء مجلس الادارة وعلى مفوضي المراقبة الاولين وعلى المراقب المالي الاول ان يتحققوا على مسؤوليتهم من ان الشركة اسست حسب الاصول.

الباب الخامس عشر: في النشر والتسجيل

المادة 78

معاملات النشر والتسجيل المفروضة بموجب قانون التجارة:

يجب على مجلس ادارة الشركة, خلال الشهر الذي يلي تأسيسها النهائي ان يعمد الى معاملات النشر الاصلية والايداع في قلم محكمة تجارة بيروت والتسجيل في السجل التجاري.

ويجب ان يسجل دوما وخلال المهل القانونية كل تعديل يطرأ على المعلومات الاولى وان يعمد الى جميع معاملات النشر والتسجيل المفروضة قانونا.

كما يجب ان ينشر هذا النظام وتعديلاته بشكل دائم في مركز الشركة الرئيسي.

المادة 79

التسجيل في لائحة المصارف :

خلال الاسبوع الذي يلي تسجيل الشركة في السجل التجاري يجب ان يطلب مجلس الادارة تسجيل المصرف في لائحة المصارف .

المؤسسون

رفعت الزين

سامي البساط

جان مبارك

ميشال بسترس

مالك بصبوص

بعبدا في 8 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط وزير المالية الامضاء: فريد روفايل