المادة 36
صلاحيات مجلس الادارة:
يتمتع مجلس الادارة باوسع الصلاحيات لادارة المصرف والقيام بجميع العمليات المتعلقة بنشاطه ما عدا المحفوظة منها صراحة بموجب هذا النظام او القانون لرئيس مجلس الادارة ولجمعيات المساهمين العادية وغير العادية.
ويشمل ذلك بصورة خاصة:
- ابرام العقود والصفقات والمقاولات .
- وضع مخطط العمل للمصرف المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي الذي انشأ المصرف .
- القيام بالاستثمارات وشراء وبيع ومبادلة الاوراق المالية.
- الانهاء بشأن تعيين رئيس مجلس ادارة المصرف وفقا لاحكام المادة 42 من هذا النظام.
- اختيار ممثلي المصرف لدى الغير وممثليه لدى القضاء.
- الاقتراض من الاسواق المحلية والخارجية.
- تحديد ملاك المستخدمين.
- وضع وتعديل النظام الداخلي, ونظام المستخدمين طبقا للتفصيلات التي يحددها النظام الداخلي مع مراعاة احكام هذا النظام الاساسي.
- اجراء الجردة السنوية ووضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وعرض هذه الوثائق على الجمعيات العمومية للمساهمين.
- وضع تقرير عن سير اعمال المصرف خلال السنة المالية السابقة.
- دعوة الجمعيات العمومية للمساهمين وتحديد جدول اعمالها.
- اقتراح تخصيص الارباح وما يوزع منها.
- عرض المقترحات الخاصة بزيادة رأس مال المصرف او بتعديل النظام الاساسي على الجمعيات العمومية غير العادية.
- ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لمدة قصيرة ومحددة الى رئيسه وللمدير العام على ان يسجل قراره بهذا الموضوع في السجل التجاري.