The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 39

المادة 39

تعاقد المصرف مع اعضاء مجلس الادارة:

مع مراعاة احكام المادتين 40 و41 يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين المصرف واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث باستثناء العمليات المصرفية التي لا تتضمن تسليفا او فتح اعتماد.

يخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق يعقد بين المصرف ومؤسسة اخرى ولا يكون موضوعه عمليات عادية بين المصرف وزبائنه اذا كان احد اعضاء مجلس الادارة مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه هذه الحالات ان يعلم مجلس الادارة بذلك.

يجب ان يقدم كل من مجلس الادارة والمراقب المالي ومفوضي المراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن الاتفاق المشار اليه اعلاه فتتخذ الجمعية العمومية قرارا على ضوء هذه التقارير.

يجب تجديد الترخيص كل سنة اذا كان يتعلق بعقود ذات موجبات متتابعة.

المادة 39 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/39/