المادة 43
تعذر الرئيس - المدير العام القيام
بوظيفته مؤقتا:
عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه فيها القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.