The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 43

المادة 43

تعذر الرئيس - المدير العام القيام

بوظيفته مؤقتا:

عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه فيها القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.

المادة 43 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/43/