The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 50

المادة 50

اختصاص وواجبات مفوضي المراقبة:

يقوم المفوضون بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة ويحق لهم الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والصكوك والوثائق والاوراق الحسابية وعلى اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا لهم جميع المعلومات المطلوبة وان يضعوا تحت تصرفهم لائحة الجرد والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر قبل خمسين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية.

ويتحتم على هؤلاء المفوضين ان يقدموا للجمعية العمومية العادية السنوية ضمن المدة القانونية تقريرا عن حالة الشركة وموازنتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع انصبة الارباح وذلك تحت طائلة بطلان قرار الجمعية بتصديق الحسابات وكذلك التقارير الخاصة المفروضة قانونا. ويعلم مفوضو المراقبة فورا رئيس مجلس الادارة المصرف بالمخالفات التي تثبت لهم ويطلبون تصحيح الاوضاع ويتوجب على مفوضي المراقبة ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف مجلس الادارة عن دعوتها في الحالات المعينة في القانون او في هذا النظام او اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال.

ويكون مفوضو المراقبة مسؤولين بصفتهم الشخصية او بالتضامن فيما بينهم حتى لدى الغير عن كل اهمال او اخلال بواجباتهم.

المادة 50 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/50/