The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 53

المادة 53

اختصاص الجمعية العمومية العادية:

1- تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائل التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطي هذا المجلس التفوضات اللازمة للقيام بالاعمال التي لم يكن مفوضا بها وبصورة عامة تحدد شروط التفويض المعطى لمجلس الادارة.

تنتخب او تقيل اعضاء مجلس الادارة الممثلين للمساهمين خلاف الدولة وتعطي اعضاء مجلس الادارة الترخيص وفقا لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف .

تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة وتقرير المراقب المالي عن حالة الشركة وحساباتها وميزانياتها وتناقش وتصادق على الحسابات او ترفضها وتدقق في اعمال الادارة وتعطي الابراء لاعضاي مجلس الادارة اذا لم تجد ما يمنع ذلك وتقرر الاستهلاكات وتعين انصبة الارباح التي يجب توزيعها مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وتقرر اصدار سندات الالتزام وتمارس كل صلاحية اولاها اياها هذا النظام والقانون.

2- ان مدوالات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بتصديق موازنة الحسابات يجب ان يسبقها تقرير المراقب المالي ومفوضي المراقبة ضمن المدة القانونية تحت طائلة بطلانها.

3- يجب على الجمعيات العمومية العادية ان تنعقد مرة واحدة على الاقل في السنة بمهلة اقصاها ستة اشهر بعد انتهاء السنة المالية, ويمكن عقدها بصورة استثنائية عدة مرات في السنة عند الاقتضاء. فالصفة العادية لا يقصد بها سوى تحديد اختصاص هذه الجمعية وتعيين النصاب اللازم لصحة اجتماعاتها.

المادة 53 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/53/