المادة 55
دعوة الجمعية العمومية:
1- تنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بدعوة من مجلس الادارة وتنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من المؤسسين. ولمفوضي المراقبة والمراقب المالي ان يدعوا الجمعية العمومية في الاحوال المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.
2- ان دعوة المساهمين تكون اجبارية على مجلس الادارة وعلى مفوض المراقبة وعلى المراقب المالي اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال على الاقل, وفي هذه الحالة تعين في جدول اعمال الجلسة المواضيع التي يطلب هذا الفريق النظر بها ويجب ان تتم الدعوة بمهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
3- تتضمن الدعوة تعيين يوم وساعة ومكان الاجتماع في المحل الذي يكون فيه مركز الشركة.
ان الدعوة للجمعية العمومية يجب ان تحصل قبل موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما باعلان ينشر في جريدتين محليتين او بواسطة كتاب مضمون يرسل الى جميع اصحاب الاسهم ويمكن تخفيض المهلة الى ثمانية ايام للجمعيات المدعوة للمرة الثانية والثالثة ويجب ان تتضمن الدعوة بصورة واضحة الغاية من الاجتماع.
يجوز ان تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية او العادية او غير العادية بدون نشر الدعوة وبدون توجه الدعوة بموجب كتاب وفقا للفقرة السابقة اذا كان جميع المساهمين الحاملين اسهم معادلة لكامل الرأسمال حاضرين او ممثلين في الجميعة.