The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 59

المادة 59

تأليف الجمعيات العمومية:

1- لكل مساهم مهما يكن عدد الاسهم التي يملكها الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها. ويحق لكل مساهم الاشتراك في التصويت ويكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها او يمثلها. ولا يحق لاصحاب الاسهم التي لم تسدد عنها الدفعات المستحقة ان يمارسوا حقوقهم المذكورة في هذه المادة.

2- يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعيات ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون هم انفسهم من المساهمين باستثناء ممثلي الاشخاص العنويين وممثلي فاقدي الاهلية.

اما ممثلو الدولة في مجلس الادارة فانهم يمثلونهم في الجمعيات العمومية على اختلاف انواعها واذا تخلف اي منهم عن الحضور تعتبر الاسهم المعهودة اليهم بتمثيلعها ممثلة حكما بممثلي الدولة الحاضرين بالتساوي فيما بينهم.

المادة 59 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/59/