المادة 61
جدول اعمال الجمعيات العمومية:
ينظم جدول اعمال الجمعية العمومية من قبل مجلس الادارة او الشخص الذي يدعو الجمعية العمومية كمفوضي المراقبة او المراقب المالي.
ولا يجوز للجمعية العمومية ان تناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويقتضي ادراج في جدول الاعمال كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس رأس المال على الاقل اذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع بعشرة ايام.