The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 67

المادة 67

الارباح وتوزيعها:

تتكون الارباح الصافية من النتائج المالية لنشاط الشركة بعد حسم جميع المصاريف العمومية وجميع الاعباء المالية والاستهلاكات والاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر.

تخصص الارباح الصافية, اذا اقتضى الامر, لاستهلاك خسائر السنوات المالية السابقة, والا, او اذا استهلكت كامل الخسائر السابقة, فتوزع هذه الارباح او ارصدتها على الوجه التالي:

1- 10% منها لتكوين الاحتياطي القانوني.

2- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية, بناء على اقتراح مجلس الادارة, تخصيصها لتكوين احتياطي اضافي عام او خاص تحدد الجمعية العمومية طبيعته والغرض منه وطرق استخدامه او التي تقرر ترحيلها للسنوات المالية اللاحقة.

3- يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يتقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة, وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.

4- ما تبقى من الارباح القابلة التوزيع يعود الى المساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال.

5- يحق للجمعية العمومية العادية التي ستبت بحسابات السنة المالية الحادية عشرة وللجمعيات العمومية العادية السنوية التي ستليها, قبل ان تقرر توزيع النصيبين الاول والثاني, ان تقرر دفع مبلغ يوازي 4% (اربعة بالماية) من كامل قيمة اسهم الشركة كعبء قابل للتنزيل عملا باحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل وذلك وفقا لما نصت عيه الفقرة - ب- من المادة 10 من قانون انشاء المصرف.

المادة 67 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/67/