المواد
تتوقف ملاحقة تحصيل كافة الرسوم والغرامات عن البضائع المدخلة بصورة غير شرعية, الى الاراضي اللبنانية, بتاريخ سابق ل 7 اذار 1983 , وذلك باستثناء البضائع التالية التي تطبق عليها القوانين النافذة:
اولا - الاسلحة, والذخائر, والمتفجرات الحربية,
ثانيا - المخدرات بكافة انواعها,
ثالثا - التبغ والتنباك بكافة انواعهما,
رابعا - البضائع التي ضبطت او التي ما تزال المخالفات بشأنها قيد الملاحقة,
خامسا - السيارات والآليات والمراكب البحرية والطائرات التي تفرض النصوص النافذة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزراة الداخلية او لدى السلطات المرفئية المختصة.
ترد الرسوم المدفوعة تأمينا عن البضائع التي كانت خارج الحرم الجمركي والتي تقدم اصحابها بمعاملات جمركية بشأنها بالاستناد الى البلاغ الصادر عن قيادة الجيش بتاريخ 2 آذار 1983 والتي استوفيت الرسوم المتوجبة عنها بصورة التأمين واخذت في حساب خاص , عملا بتعليمات المجلس الاعلى للجمارك بكتابه رقم 629/83 تاريخ 14 اذار 1983 .
على مقتني البضائع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا المرسوم, ان يتقدموا في مسؤوليتهم بتصريح خطي لادارة الجمارك وفقا للنموذج الذي نعده لهذه الغاية يسجل لدى رئاسة اقليم طرابلس او رئاسة اقليم شتورا او رئاسة المصلحة في جمرك بيروت , او رئاسة المصلحة في مطار بيروت الدولي,
تستثنى من موجب التصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بحكم التعريفة الجمركية وكذلك البضائع التي لا تتعدى قيمتها الخاضعة للرسوم خمسة وعشرين (25) الف ليرة لبنانية.
تتولى ادارة الجمارك امر التحقق من صحة التصاريح المقدمة بالاستناد الى المادة الثالثة من هذا المرسوم, بالطرق المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجمركية وتقمع المخالفات المتحقق منها بالاستناد الى احكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 358 منه.
يتوجب على الذين قدموا التصاريح المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقدموا قبل انقضاء مهلة سنة من تاريخه, بافادة خطية تثبت تصريف البضاعة وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي منها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.
بعبدا في 12 نيسان سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ
12/4/1983