المادة 1
تتوقف ملاحقة تحصيل كافة الرسوم والغرامات عن البضائع المدخلة بصورة غير شرعية, الى الاراضي اللبنانية, بتاريخ سابق ل 7 اذار 1983 , وذلك باستثناء البضائع التالية التي تطبق عليها القوانين النافذة:
اولا - الاسلحة, والذخائر, والمتفجرات الحربية,
ثانيا - المخدرات بكافة انواعها,
ثالثا - التبغ والتنباك بكافة انواعهما,
رابعا - البضائع التي ضبطت او التي ما تزال المخالفات بشأنها قيد الملاحقة,
خامسا - السيارات والآليات والمراكب البحرية والطائرات التي تفرض النصوص النافذة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزراة الداخلية او لدى السلطات المرفئية المختصة.