The whole text

مرسوم رقم 445 تاريخ 12/04/1983 In force

المادة 1

المادة 1

تتوقف ملاحقة تحصيل كافة الرسوم والغرامات عن البضائع المدخلة بصورة غير شرعية, الى الاراضي اللبنانية, بتاريخ سابق ل 7 اذار 1983 , وذلك باستثناء البضائع التالية التي تطبق عليها القوانين النافذة:

اولا - الاسلحة, والذخائر, والمتفجرات الحربية,

ثانيا - المخدرات بكافة انواعها,

ثالثا - التبغ والتنباك بكافة انواعهما,

رابعا - البضائع التي ضبطت او التي ما تزال المخالفات بشأنها قيد الملاحقة,

خامسا - السيارات والآليات والمراكب البحرية والطائرات التي تفرض النصوص النافذة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزراة الداخلية او لدى السلطات المرفئية المختصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 445 تاريخ 12/04/1983 https://lebaneselegislation.com/law/170575/article/1/