المادة 1
مادة 1: 1- تحول سلسلة راتب رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, فئة اولى وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد
1 3625 4595 2 3455 4375 3 3285 4155 4 3115 3935 5 2945 3715 6 2775 3495 2- يثابر موظفو الفئة الثانية في الملاكين الاداري والفني في المركز التربوي للبحوث والانماء بعد بلوغهم القمة في فئتهم, وموظفو الفئة الثالثة في هذين الملاكين بعد استفاداتهم من الدرجة القصوى فوق القمة في فئتهم, على الاستفادة, عند استحقاق كل تدرج جديد من زيادة في راتبهم تعادل قيمة زيادة درجة تدرج موظفي الفئة الاولى في ملاك المركز. 3- يعمل بهذه المادة ابتداء من اول عام 1982.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - 2 -) by مرسوم رقم 1374 تاريخ 28/12/1983, article 1, 05/01/1984
مادة 1: 1- تطبق احكام الفقرة - 1 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 454 تاريخ 12/4/1983 على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفي الملاك الاداري في دور المعلمين والمعلمات الذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة راتب رئيس المركز (فئة اولى) 2- تلغى الفقرة - 2 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 454 تاريخ 12/4/1983 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يتدرج الموظفون المنتمون الى الفئات المعنية بتحويل الرواتب اعلاه, بعد تجاوزهم قمة الفئة الثانية في ملاكات المركز ودور المعلمين والمعلمات عند استحقاق كل تدرج جديد, وفاقا لسلسلة راتب رئيس المركز" 3- يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من اول عام 1982.