All legislation

مرسوم Decree No. 454 12/04/1983

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
454
Date
12/04/1983
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1983, p. 442-446
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1374 تاريخ 28/12/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 454 تاريخ 12/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تحول سلسلة راتب رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, فئة اولى وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد

1 3625 4595 2 3455 4375 3 3285 4155 4 3115 3935 5 2945 3715 6 2775 3495 2- يثابر موظفو الفئة الثانية في الملاكين الاداري والفني في المركز التربوي للبحوث والانماء بعد بلوغهم القمة في فئتهم, وموظفو الفئة الثالثة في هذين الملاكين بعد استفاداتهم من الدرجة القصوى فوق القمة في فئتهم, على الاستفادة, عند استحقاق كل تدرج جديد من زيادة في راتبهم تعادل قيمة زيادة درجة تدرج موظفي الفئة الاولى في ملاك المركز. 3- يعمل بهذه المادة ابتداء من اول عام 1982.

المادة 2

مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /925/ ل. ل. تسعماية وخمس وعشرون ليرة في الشهر.

المادة 3

مادة 3: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والادراي في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج

المادة 4

مادة 4: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1982 وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عادل حميه الامضاء: عصام خوري