المادة 1
مادة 1: تلغى في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/3/1983 العبارة التالية: ".... خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "... خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..."