المادة 1
1- تسري الاحكام العامة الواردة في هذا المرسوم على العقود التي ترتبط بها وزارة الصناعة والنفط مع الشركات للبحث والتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما واستثمارها, وذلك في المياه الاقليمية اللبنانية.
2- قبل اجراء اي من العقود المذكورة, تستكمل هذه الاحكام العامة باحكام اضافية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط.
3- تشكل فئتا الاحكام العامة والاحكام الاضافية المشار اليهما اعلاه دفتر الشروط والاحكام النموذجي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10537 تاريخ 31 تموز 1975 وذلك في ما يتعلق بالمياه الاقليمية اللبنانية.
4- تكون العقود المشار اليها اعلاه من نوع "عقود المشاركة في الانتاج" وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط.