المادة 4
مادة 4: يأخذ المكتب بعين الاعتبار لدى التوزيع: أ- حجم صادرات المصدر الى الدول المعنية في المادة الاولى من هذا القرار في خلال الثلاثة مواسم الاخيرة ويعتبر بحكم المصدر الى البلدان المذكورة كل من ساهم مع مصدرين اخرين في التصدير اليها باسم هؤلاء شرط ان تتثبت اللجنة من صحة المساهمة ونسبتها. ب - كون المصدر ادارة رسمية او تعاونية زراعية او شركة مختلطة. ج- عروض المصدرين الجدد على الا تزيد حصتهم في اي حال عن العشرين بالمئة. تكون قرارات المكتب استثنائية ويبت المكتب ضمن احكام النظام الحاضر بالشروط والبنود التي يجب ان تتضمنها العقود مع المستوردين