All legislation

قرار Decision No. 1 15/02/1968

تحديد شروط تصدير التفاح الى اسواق البلدان ذات الاقتصاد المؤمم والبلدان ذات - الاقتصاد الموجه

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
15/02/1968
Official Gazette
Issue 16, 22/02/1968, p. 318-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 15/02/1968
Source
Lebanese University

المستندات

- المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/967 (المادة السادسة).

- قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1968 .

- المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/939

- اقتراح وزير الزراعة في الجلسة

قرار المجلس

اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه,

واستمع الى وزير الزراعة,

ولدى المداولة,

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد بموجب هذا القرار شروط تصدير التفاح الى اسواق البلدان ذات الاقتصاد المؤمم والبلدان ذات الاقتصاد الموجه حيث يحصر استيراد الثمار بمؤسسات عامة او يخضع لاجازات مسبقة, او يكون التصدير لهذه الدول محددا بكوتا.

المادة 2

مادة 2: يتولى مكتب الفاكهة دون سواه حق التفاوض مع الدول المعنية في المادة الاولى للتعاقد على كوتا استيراد التفاح, ولا يمكن تصدير التفاح الى هذه الدول الا بموافقة مكتب الفاكهة على عقد البيع.

المادة 3

مادة 3: يدعو مدير عام المكتب المصدرين الراغبين في الاستفادة من الكوتا الى تقديم عروضهم الخطية ضمن مهل تحدد في اعلان ينشر في ثلاث صحف على الاقل, ويعلق على باب كل من وزارة الزراعة ومكتب الفاكهة.

المادة 4

مادة 4: يأخذ المكتب بعين الاعتبار لدى التوزيع: أ- حجم صادرات المصدر الى الدول المعنية في المادة الاولى من هذا القرار في خلال الثلاثة مواسم الاخيرة ويعتبر بحكم المصدر الى البلدان المذكورة كل من ساهم مع مصدرين اخرين في التصدير اليها باسم هؤلاء شرط ان تتثبت اللجنة من صحة المساهمة ونسبتها. ب - كون المصدر ادارة رسمية او تعاونية زراعية او شركة مختلطة. ج- عروض المصدرين الجدد على الا تزيد حصتهم في اي حال عن العشرين بالمئة. تكون قرارات المكتب استثنائية ويبت المكتب ضمن احكام النظام الحاضر بالشروط والبنود التي يجب ان تتضمنها العقود مع المستوردين

المادة 5

مادة 5: تقدم العروض المنصوص عليها في المادة الرابعة الى ديوان المكتب ويشترط فيها: 1- ان ترد الى المكتب في المهلة المحددة في الاعلان وان تكون موقعة من ذي صفة. 2- ان تتضمن: آ- نوع التفاح المعروض تصديره مع تحديد النخب والكمية وطريقة التوضيب . ب - سعر التصدير (فوب ) بالنسبة لكل بلد. ج- مهل تسليم الفاكهة في مرفأ التصدير على ظهر الباخرة. د- مدة التزام العارض بعرضه على ان لا تقل عن 25 يوما. ه- محل اقامة مختار للعارض يحدد بشكل صريح ومفصل. و- توكيل العارض للمكتب بان يضع شروط العقد مع المستورد, مع مراعاة الشروط الخاصة الواردة في العرض , على ان يتعهد العارض في طلبه بقبول الشروط التي يوافق المكتب على وضعها لجهة معاينة البضاعة وتسليمها والفصل بالنزاعات المتعلقة بها وبشحنها, كما ولجهة تحديد معدلات التسامح بشأن الاوزان والمواصفات والعوارية وكيفية الدفع وبنود النكول وغرامات التأخير, او مخالفة الشروط, وان يتضمن صك التوكيل قبول الموكل بمصادرة الكفالة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القرار. 3- يبت المكتب بالعروض ضمن احكام هذا النظام.

المادة 6

مادة 6: يبت المكتب بقبول العروض او برفضها بصورة استنسابية ويقوم باجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة مع ممثلي الدول المستوردة على ضوء العروض المقدمة من المصدرين ويمكنه عند الحاجة منح المصدرين مساعدات نقدية ضمن الحدود والشروط التي يقررها مجلس ادارة مكتب الفاكهة وبعد موافقة وزارة الزراعة بقصد التوفيق بين عروض المصدرين وطلبات المستوردين.

المادة 7

مادة 7: يتوجب على الراغب في الاستفادة من الكوتا ان يرفق بعرضه كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول لصالح مكتب الفاكهة اللبنانية بقيمة توازي 20 بالمئة من قيمة الكميات المعروضة منه ولمدة تنتهي بعد شهر من آخر موعد حدده في عرضه لتصدير البضاعة من احد المرافىء اللبنانية. وفي حال الاتفاق على موعد للتصدير يختلف عن الموعد المحدد في العرض يتوجب على العارض تمديد مهلة الكفالة شهرا ابتداء من الموعد المتفق عليه. 1- في حال نكول العارض عن توقيع العقد الذي يكون المكتب قد اعده مع المستورد ضمن شروط واحكام النظام الحاضر او في حال نكوله عن تنفيذ العقد الذي يكون قد ابرم مع المستورد, يجاز لمجلس ادارة المكتب مصادرة الكفالة لمصلحة صندوق المكتب . 2- يعتبر التأخير في توقيع العقد او تنفيذه كليا او جزئيا بمثابة نكول, وتعتبر مصادرة الكفالة بالشروط المبينة بهذه المادة بمثابة بند جزائي غير قابل للتعديل. 3- تصادر الكفالة بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة وذلك دون حاجة لانذار او مراجعة قضائية ويبلغ مدير عام المكتب قرار المصادر الى المصرف المعني, وصاحب العلاقة. 4- ان اي نكول يتناول عشرين بالمئة او اكثر من كامل الكمية المعروضة يستدعي مصادرة قيمة الكفالة بكاملها. اما اذا كان النكول يتناول اقل من النسبة المذكورة فتصادر تلك القيمة على معدل ثلاث ليرات عن كل صندوق تفاح وزن 17 - 18 كيلو صافي لم يصدر بالشروط المتفق عليها. 5- يحق للمكتب ان يقوم في احوال النكول بشراء الكميات موضوع النكول وبتأمين تصديرها الى المستورد وذلك على مسؤولية ونفقة الناكل وفي هذه الحالة تخصص قيمة الكفالة المصرفية لتغطية الفرق في الاسعار والنفقات والغرامات واذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية العجز يلاحق المكتب الناكل بكل رصيد اما اذا زادت قيمة الكفالة عن ذلك فتبقى الزيادة حقا مكتسبا للمكتب .

المادة 8

مادة 8: تظل سارية المفعول العقود التي يكون قد ابرمها المصدرون مع البلدان المشار اليها في المادة الاولى قبل تاريخ العمل باحكام هذا القرار على ان تبلغ صورة مصدقة عن العقد الى مكتب الفاكهة بمهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار. يحق لمكتب الفاكهة ان يتثبت من صحة تاريخ ابرام العقد وان يشرف على حسن تنفيذ بنوده.

المادة 9

مادة 9: يضع المكتب الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القرار وتعد باطلة العقود التي تبرم خلافا لاحكامه, وتكون قرارات المكتب بهذا الشأن نافذة دون حاجة لاية مصادقة ويعمل بها فور تعليقها على باب كل من وزارة الزراعة ومكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

صورة طبق الاصل بيروت في 15/2/1968 عن امين عام مجلس الوزراء رئيس مصلحة امانة السر العامة يوسف اسطفان