The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 15/02/1968 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يتوجب على الراغب في الاستفادة من الكوتا ان يرفق بعرضه كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول لصالح مكتب الفاكهة اللبنانية بقيمة توازي 20 بالمئة من قيمة الكميات المعروضة منه ولمدة تنتهي بعد شهر من آخر موعد حدده في عرضه لتصدير البضاعة من احد المرافىء اللبنانية. وفي حال الاتفاق على موعد للتصدير يختلف عن الموعد المحدد في العرض يتوجب على العارض تمديد مهلة الكفالة شهرا ابتداء من الموعد المتفق عليه. 1- في حال نكول العارض عن توقيع العقد الذي يكون المكتب قد اعده مع المستورد ضمن شروط واحكام النظام الحاضر او في حال نكوله عن تنفيذ العقد الذي يكون قد ابرم مع المستورد, يجاز لمجلس ادارة المكتب مصادرة الكفالة لمصلحة صندوق المكتب . 2- يعتبر التأخير في توقيع العقد او تنفيذه كليا او جزئيا بمثابة نكول, وتعتبر مصادرة الكفالة بالشروط المبينة بهذه المادة بمثابة بند جزائي غير قابل للتعديل. 3- تصادر الكفالة بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة وذلك دون حاجة لانذار او مراجعة قضائية ويبلغ مدير عام المكتب قرار المصادر الى المصرف المعني, وصاحب العلاقة. 4- ان اي نكول يتناول عشرين بالمئة او اكثر من كامل الكمية المعروضة يستدعي مصادرة قيمة الكفالة بكاملها. اما اذا كان النكول يتناول اقل من النسبة المذكورة فتصادر تلك القيمة على معدل ثلاث ليرات عن كل صندوق تفاح وزن 17 - 18 كيلو صافي لم يصدر بالشروط المتفق عليها. 5- يحق للمكتب ان يقوم في احوال النكول بشراء الكميات موضوع النكول وبتأمين تصديرها الى المستورد وذلك على مسؤولية ونفقة الناكل وفي هذه الحالة تخصص قيمة الكفالة المصرفية لتغطية الفرق في الاسعار والنفقات والغرامات واذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية العجز يلاحق المكتب الناكل بكل رصيد اما اذا زادت قيمة الكفالة عن ذلك فتبقى الزيادة حقا مكتسبا للمكتب .

المادة 7 من قرار رقم 1 تاريخ 15/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/170591/article/7/