The whole text

مرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع تعيين الموظفين في الملاك المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة او امتحان يجريهما مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1- شروط التعيين العامة أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين. ج- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدينة وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ه- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب . وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد او أنهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 وأحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 2- شروط التعيين الخاصة: تحدد شروط التعيين الخاصة لكل وظيفة من وظائف الملاك الموقت المحدث بهذا المرسوم وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/170595/article/2/