المادة 3
مادة 3: 1- يتم التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المعنية وتطبق على الموظفين المعينين في هذا الملاك أحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 2- مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي الملاك الموقت المنوه عنه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.