المادة 4
مادة 4: يدفع تعويض غلاء المعيشة البالغ 5% والمنصوص عنه في المرسوم رقم 1362 تاريخ 28/6/1971 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين سيعينون بعد 30 نيسان 1971 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6749 تاريخ 15/02/1973, article 1, 24/12/1973
مادة 1: يضاف الى نص المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973 ما يلي: في المادة الرابعة- "يدفع تعويض غلاء معيشة البالغ 5 بالمئة والمنصوص عنه في- المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين- سيعينون بعد 30/4/1972 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون- العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين". في المادة الخامسة- "وفي المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972".