المادة 5
مادة 5: تؤخذ كافة الزيادات التي تطرأ دوريا خلال السنة على الرواتب والاجور بعين الاعتبار عند احتساب مقدار التعويضات المشار اليها في المادتين 3 و4 على ان لا يزيد هذا المقدار عن الحد الاقصى للزيادة كما هو محدد في المرسومين رقم 11686 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 ورقم 1362 تاريخ 28 حزيران 1971
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6749 تاريخ 15/02/1973, article 1, 24/12/1973
مادة 1: يضاف الى نص المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973 ما يلي: في المادة الرابعة- "يدفع تعويض غلاء معيشة البالغ 5 بالمئة والمنصوص عنه في- المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين- سيعينون بعد 30/4/1972 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون- العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين". في المادة الخامسة- "وفي المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972".