المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1953 فقرتها الاولى على الوجه التالي: "يرئس هيئة القضايا والتشريع قاض ملحق بوزارة العدلية يخول بتفويض من" الوزير توقيع القرارات والمعاملات التالية: ... (والباقي بدون تعديل)