المواد
مادة 1: اضيف الى المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 ما يلي: "اما في بيروت فتشكل هذه الدوائر مصالح ادارية يضاف اليها مصلحة امانة المجلس البلدي يرئسها امين المجلس ويشرف على اعمالها رئيس البلدية. ويجري تعيين رؤساء المصالح وفقا لاحكام المادة التالية."
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:
بيروت في 13 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء
الامضاء: خالد شهاب الدفاع الوطني والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة
الوطني والزراعة والخارجية والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية
والمغتربين والبرق والبريد
الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر