All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 78 13/04/1953

اضافة فقرة الى المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-10-1952 (قانون البلديات )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
78
Date
13/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 13/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 ما يلي: "اما في بيروت فتشكل هذه الدوائر مصالح ادارية يضاف اليها مصلحة امانة المجلس البلدي يرئسها امين المجلس ويشرف على اعمالها رئيس البلدية. ويجري تعيين رؤساء المصالح وفقا لاحكام المادة التالية."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء الامضاء: خالد شهاب الدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والخارجية والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والمغتربين والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر