المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 ما يلي: "اما في بيروت فتشكل هذه الدوائر مصالح ادارية يضاف اليها مصلحة امانة المجلس البلدي يرئسها امين المجلس ويشرف على اعمالها رئيس البلدية. ويجري تعيين رؤساء المصالح وفقا لاحكام المادة التالية."