المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 29/8/68 , النص التالي: "المادة الاولى - يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع يعاد تصدير هذه الاخيرة فارغة او معبأة بمنتوج وطني بعد طبع الماركة عليها".