The whole text

غير محدد رقم 11 تاريخ 29/03/1982 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 29/8/68 , النص التالي: "المادة الاولى - يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع يعاد تصدير هذه الاخيرة فارغة او معبأة بمنتوج وطني بعد طبع الماركة عليها".

المادة 1 من غير محدد رقم 11 تاريخ 29/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/170627/article/1/