المادة 4
مادة 4: لا يحق للمصارف ان تتقاضى من المزارعين اية عمولة او نفقات من رسوم او طوابع لقاء هذه العمليات مهما كان نوعها وهي تقع كلها على عاتق المصرف نهائيا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971, article 1, 03/05/1971
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.
Repealed by مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971, article 1, 03/05/1971
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.