المادة 21
مادة 21: تتولى دائرة الامتحانات قبول طلبات الترشيح, اعداد لوائح بالمرشحين المقبولين, توزيع المرشحين والمراقبين على مراكز الامتحانات , طبع الاسئلة واستنساخها وتأمين وصولها الى مراكز الامتحانات , تسلم المسابقات من رؤساء المراكز, ترقيمها من الخارج, تسليمها الى اللجان الفاحصة, فتح المسابقات وترتيبها حسب ارقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيح, تسجيل علامات المرشحين, حفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان وتنفيذ سائر الاعمال الادارية المتعلقة بالامتحانات . يؤمن موظفو دائرة الامتحانات ومن يكلفون مساعدتهم من موظفي الفئة الرابعة على الاقل الاعمال المذكورة اعلاه اثناء الدوام الرسمي وخارجه نهارا وليلا عند الاقتضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979, article 2, 22/03/1979
الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
" تتولى دوائر التربية في المحافظات قبول طلبات الترشيح للمرشحين التابعين لها واعداد لوائح المقبولين منهم وتوزيعهم مع المراقبين على مراكز الامتحانات .
اما في بيروت فتتولى دائرة الامتحانات هذه الامور وطبع الاسئلة واستنساخها وتأمين وصولها الى مراكز الامتحانات وتسلم المسابقات من رؤساء المراكز وترقيمها من الخارج وتسليمها الى اللجان الفاحصة وفتح المسابقات وترتيبها حسب ارقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيصح وتسجيل علامات المرشحين وخفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان وتنفيذ سائر الاعمال الادارية المتعلقة بالامتحانات , كل ذلك تحت اشراف رئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه. "