All legislation

مرسوم Decree No. 6645 10/02/1967

نظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6645
Date
10/02/1967
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1967, p. 189-194
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001
Amended by
مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (the text)
مرسوم رقم 13591 تاريخ 23/11/1998 (Art. 5)
مرسوم رقم 3346 تاريخ 29/03/1993 (Art. 14)
مرسوم رقم 3375 تاريخ 19/08/1986 (Arts. 8, 10)
مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (Arts. 3, 8)
مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 (Arts. 3, 21, 27, 28)
مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 (Arts. 2, 4, 5)
مرسوم رقم 7744 تاريخ 30/04/1974 (Art. 3)
and 4 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام الامتحانات الرسمية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية والمباريات التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية في وزارة التربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: تجري امتحانات الشهادات الرسمية في دورتين ما عدا امتحانات الشهادة الابتدائية التي تجري في دورة واحدة.

المادة 3

مادة 3: يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية: 1- ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم 2- ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : السن الشهادة ــــــ ــــــــ عشر سنوات الابتدائية اربع عشرة سنة الابتدائية العالية ست عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوني - القسم الاول سبع عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني. 3- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية منذ اربع سنوات اذا كان مرشحا لامتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية. 4- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية منذ سنتين على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات احد فروع الكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول. يعمل باحكام هذه الفقرة ابتداء من الدورة الاولى لامتحانات السنة الدراسية الثانية التي تلي صدور هذا المرسوم. ويعفى منها مرشحو مؤسسات التعليم الثانوي النهارية المنهج الكامل. 5- ان يكون حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة. 6- ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية. 7- ان يبرز المستندات التالية: أ- بطاقة الهوية ويجب ان تحمل رسمه الشمسي (تعاد اليه بعد التثبت من انطباق مضمونها على البيانات الواردة في الطلب ). ب - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- نجاحه في امتحان الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة. يعفى من هذه الافادة المرشح الذي: 1- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة. 2- اتم العشرين من عمره في اول السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول او القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 8- ان يدفع الرسم القانوني.

المادة 4

مادة 4: يقبل في الدورة الثانية المرشحون: 1- الذين رسبوا في الدورة الاولى ونالوا 30 % على الاقل من مجموع العلامات بعد تطبيق المعدلات . 2- الذين سجلوا في الدورة الاولى ولم يشتركوا في الامتحانات لسبب مشروع يقدم لدائرة الامتحانات قبل اعلان نتائج الدورة الاولى. 3- الذين لم يسجلوا في الدورة الاولى بسبب اقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن سنة دراسية متواصلة. 4- الذين حرموا حق الترشيح في الدورة الاولى بقرار من اللجنة الفاحصة يعفى المرشحون المعنيون في الفقرتين الاولى والثانية من تقديم طلب الترشيح.

المادة 5

مادة 5: يتألف جهاز اللجنة الفاحصة كما يلي: 1- رئيس اللجنة الفاحصة - وزير التربية الوطنية, او من ينتدبه خطيا في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المدير العام للتربية الوطنية, او من ينتدبه من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في سائر امتحانات الشهادات وفي المباريات . 2- معاونو الرئيس - من بين افراد الهيئة التعليمية في في مؤسسات التعليم العالي, او من بين موظفي وزارة التربية الوطنية, من الفئة الثانية على الاقل في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ومن الفئة الثالثة على الاقل في امتحانات سائر الشهادات وفي المباريات . 3- مقرر اللجنة الفاحصة - رئيس دائرة الامتحانات في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او احد موظفي دائرة الامتحانات في سائر الامتحانات او المباريات . 4- المصححون والمدققون - من بين افراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة كل في المادة التي مارس التعليم فيها على الاقل في صف الشهادة التي يشترك في التصحيح في امتحاناتها.

المادة 6

مادة 6: رئيس اللجنة الفاحصة, او من ينتدبه, مسؤول عن تحضير الاسئلة وعن سريتها وعن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالامتحانات الرسمية وله ان يستعين بعضو او اكثر من اعضاء اللجنة لاعداد الاسئلة في كل مادة, والتدقيق فيها قبل استنساخها.

المادة 7

مادة 7: يرافق المقرر جميع اعمال اللجنة الفاحصة ويتولى باشراف الرئيس ومعاونيه دعوتها للاجتماع لوضع اسس التصحيح وتوزيع المسابقات عليها وتنظيم لجان التدقيق, ويرون المقررات وينفذها.

المادة 8

مادة 8: تقدم امتحانات المرحلة الابتدائية الزاميا باللغة العربية باستثناء مسابقة اللغة الاجنبية. وتقدم امتحانات المرحلتين الابتدائية العالية والثانوية الزاميا باللغة العربية في مواد اللغة العربية وادابها والتاريخ والجغرافيا وتاريخ الفلسفة العربية والتربية المدنية. غير انه يترك للمرشح ان يختار في مواد الرياضيات والعلوم بين اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 9

مادة 9: مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في نظام كل شهادة تطرح على المرشحين في مواد الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية اسئلة خطية مختلفة تمكن اللجنة الفاحصة من تقدير مدى استيعاب المرشح لمواد المنهج الرسمي. اما في مسابقات اللغات وآدابها والفلسفة وتاريخها فيختار المرشحون بين معالجة موضوع عام او دراسة نص .

المادة 10

مادة 10: يحق للمرشحين في مسابقة الترجمة والتعريب الاستعانة بمعاجم ذات لغة واحدة, اما اثناء ترجمة نصوص اللغات القديمة فيحق لهم الاستعانة بمعاجم من اللغة القديمة الى اللغة العربية او الى احدى اللغتين الفرنسية والانكليزية او العكس

المادة 11

مادة 11: تعطى العلامات من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقرر في نظام كل شهادة او مباراة. مع مراعاة تصحيح الخطأ المادي الصرف ومع مراعاة النصوص الصادرة تطببقا لاحكام المادة12 من هذا المرسوم لا يجوز اعادة النظر في العلامة التي منحها المصححون للمرشحين.

المادة 12

مادة 12: تحدد القواعد العامة للتصحيح بقرار من وزير التربية الوطنية, على ان تصحح مسابقات امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي من قبل مصححين اثنين, كل على حدة.

المادة 13

مادة 13: تضع اللجنة الفاحصة الاسس والقواعد الحسابية للتصحيح قبل الشروع به.

المادة 14

مادة 14: يتولى المدققون: 1 مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة الفاحصة. 2- الفصل في العلامات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين بين المصحح الاول والمصحح الثاني في المسابقات التي يجري تصحيحها من قبل مصححين اثنين.

المادة 15

مادة 15: يعتبر ناجحا بصورة نهائية المرشح الذي ينال معدل 20/10/ من مجموع علامات جميع مواد الامتحان او المباراة شرط ان لا تتدنى علامة اية مسابقة من المسابقات عن العلامة المبينة فيما يلي: العلامة المادة الشهادة

20/5 لغة عربية الابتدائية 20/2 سائر المواد الابتدائية 20/6 لغة عربية الابتدائية العالية 20/4 سائر المواد الابتدائية العالية 20/6 لغة عربية وآدابها البكالوريا للتعليم الثانوي 20/5 سائر المواد البكالوريا للتعليم الثانوي اما اذا تدنت العلامة في الدورة الاولى عن المعدل المعين فيعيد المرشح امتحان هذه المادة في الدورة الثانية فيما اذا كان نظام الشهادة ينص على دورتين والا اعتبر المرشح راسبا.

المادة 16

مادة 16: يعتبر راسبا في الامتحان المرشح الذي ينال: 1- اقل من 20/10 في المعدل العام. 2- صفرا في احدى المواد. 3- علامة لاغية في الدورة الثانية.

المادة 17

مادة 17: يعلن رئيس اللجنة الفاحصة اسماء الفائزين بعد التثبت من حصولهم على المعدل المعين في المادة الخامسة عشرة مع ذكر الدرجات التالية في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. الدرجة معدل مجموع العلامات على 20

جيد من 14 الى 16 جيد جدا 16 او اكثر ويعلن رئيس دائرة الامتحانات اسماء المرشحين المقبولين في الدورة الثانية عملا بالفقرتين 1 و2 من المادة 4

المادة 18

مادة 18: يوقع اعضاء اللجنة الفاحصة الذين اشتركوا في عملية التسجيل على سجل العلامات بعد الانتهاء من عملية الجمع.

المادة 19

مادة 19: اذا تبين, بعد اعلان النتائج, ان غشا قد ارتكب في الامتحانات ونجم عنه تبديل في النتيجة, يدعو الرئيس اللجنة الفاحصة لاجتماعات طارئة يتخذ فيها القرار المناسب في ضوء التحقيقات .

المادة 20

مادة 20: يمنح وزير التربية والوطنية جميع الشهادات الرسمية, ويوقعها عنه: 1- رئيس دائرة الامتحانات (في شهادة الدروس الابتدائية) 2- رئيس اللجنة الفاحصة او من ينتدبه خطيا, ورئيس دائرة الامتحانات (في شهادة الدروس الابتدائية العالية). 3- المدير العام للتربية الوطنية بعد تأشيرة رئيس دائرة الامتحانات وفي شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي وفي الشهادة التعليمية).

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة الامتحانات قبول طلبات الترشيح, اعداد لوائح بالمرشحين المقبولين, توزيع المرشحين والمراقبين على مراكز الامتحانات , طبع الاسئلة واستنساخها وتأمين وصولها الى مراكز الامتحانات , تسلم المسابقات من رؤساء المراكز, ترقيمها من الخارج, تسليمها الى اللجان الفاحصة, فتح المسابقات وترتيبها حسب ارقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيح, تسجيل علامات المرشحين, حفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان وتنفيذ سائر الاعمال الادارية المتعلقة بالامتحانات . يؤمن موظفو دائرة الامتحانات ومن يكلفون مساعدتهم من موظفي الفئة الرابعة على الاقل الاعمال المذكورة اعلاه اثناء الدوام الرسمي وخارجه نهارا وليلا عند الاقتضاء.

المادة 22

مادة 22: يعطى المرشحون اوراقا خاصة للكتابة عليها تضمن حفظ اسمائهم وارقامهم سرية.

المادة 23

مادة 23: في بدء كل امتحان ينبه المراقبون المرشحين على ما يلي: 1- استعمال اوراق المسابقات والمسودات التي تقدم لهم دون سواها. 2- الامتناع عن الغش او محاولة الغش وعن كل ما يخل بالنظام.

المادة 24

مادة 24: على رئيس المركز ان يقصي فورا عن الامتحان كل مرشح اخل بالنظام او غش او حاول الغش او خالف التعليمات . يضع المراقب الذي يضبط المخالفة, باشراف رئيس المركز تقريرا بالواقع يرفع الى رئيس دائرة الامتحانات الذي يحيله على اللجنة الفاحصة.

المادة 25

مادة 25: تبت اللجنة الفاحصة بأكثرية الحاضرين بجميع شؤون المرشحين وبجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات , ولها ان تقرر اقصاء المخالفين عن الامتحانات الرسمية لمدة اربع دورات على الاكثر. وقراراتها نهائية, ولا يحق لاي سلطة ادارية اخرى ان تعدلها او تلغيها.

المادة 26

مادة 26: تقتصر الامتحانات الشفوية في الشهادة الابتدائية العالية على المواد التي لم يخضع فيها المرشحون لمسابقات خطية.

المادة 27

مادة 27: تعطي دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية الافادات الرسمية عن نتائج الامتحانات . ويجوز التفويض بهذه الصلاحية الى رؤساء دوائر التربية في المحافظات .

المادة 28

مادة 28: على كل مدرسة ان تودع دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية قبل نهاية كانون الاول من كل سنة بيانا بأسماء تلاميذها المسجلين في السنة التي تعد لاحد الامتحانات الرسمية (ابتداء من الشهادة الابتدائية العالية) وفي السنة السابقة لها. لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح ما لم تتثبت الدائرة الرسمية المختصة من نتساه فعليا الى المدرسة في كل من الصفين المذكورين قبل آخر كانون الاول ومداومته فيها. شرط ان يكون قد ترفع الى صف الشهادة بعد نجاحه في الصف السابق له. لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في احد هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدائرة المختصة تثبت : 1- انه انتسب وفق الاصول الى مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها. 2- انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين اول الفصل الدراسي الثاني وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة. يعفى من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة: 1- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. 2- المرشح لاحدى شهادات المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره في اول السنة التي تجري فيها الامتحانات .

المادة 29

مادة 19: يتولى المدير العام للتربية الوطنية: - تعيين: 1- معاوني رئيس اللجنة الفاحصة ومقررها واعضاء لجان التصحيح. 2- لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية الوطنية). 3- لجان الاعمال التحضيرية المكلفة بوضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح, وفتح المسابقات بعد التصحيح وترتيبها تمهيدا لجمع العلامات . - تحديد مواعيد امتحانات كل شهادة ومهل تقديم الطلبات . - اعفاء التلامذة المتفوقين من شرط السن المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 30

المادة 30: مع مراعاة البند الثاني من الفقرة 4 من مادة 3 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من امتحانات السنة الدراسية 1966 - 1967 باستثناء: 1- الفقرة 3 من المادة 3 التي يعمل بها ابتداء من امتحانات السنة الدراسية 1970 - 1971 2- المادة 9 التي يعمل بها ابتداء من امتحانات السنة الدراسية 1968 - 1969

المادة 31

مادة 31: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 32

مادة 32: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين