المادة 1
مادة 1: تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية والمباريات التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية في وزارة التربية الوطنية.
مرسوم Decree No. 6645 10/02/1967
مادة 1: تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية والمباريات التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية في وزارة التربية الوطنية.
مادة 2: تجري امتحانات الشهادات الرسمية في دورتين ما عدا امتحانات الشهادة الابتدائية التي تجري في دورة واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975, article 1, 17/11/1975
مادة 1: الغي نص المادة 2 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 وتعديلاته المسمى, فيما بعد "المرسوم" واستعيض عنه بالنص التالي: تجري امتحانات الشهادات الرسمية في دورة عادية واحدة.
مادة 3: يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية: 1- ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم 2- ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : السن الشهادة ــــــ ــــــــ عشر سنوات الابتدائية اربع عشرة سنة الابتدائية العالية ست عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوني - القسم الاول سبع عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني. 3- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية منذ اربع سنوات اذا كان مرشحا لامتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية. 4- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية منذ سنتين على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات احد فروع الكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول. يعمل باحكام هذه الفقرة ابتداء من الدورة الاولى لامتحانات السنة الدراسية الثانية التي تلي صدور هذا المرسوم. ويعفى منها مرشحو مؤسسات التعليم الثانوي النهارية المنهج الكامل. 5- ان يكون حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة. 6- ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية. 7- ان يبرز المستندات التالية: أ- بطاقة الهوية ويجب ان تحمل رسمه الشمسي (تعاد اليه بعد التثبت من انطباق مضمونها على البيانات الواردة في الطلب ). ب - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- نجاحه في امتحان الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة. يعفى من هذه الافادة المرشح الذي: 1- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة. 2- اتم العشرين من عمره في اول السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول او القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 8- ان يدفع الرسم القانوني.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند ب من الفقرة 7) by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 1, 11/04/1968
مادة 1: يعدل نص البند ب من الفقرة 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: ب - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- انه انهى سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة.
Suspended (الفقرتين 3 و 4) by مرسوم رقم 12469 تاريخ 30/04/1969, article 1, 22/05/1969
مادة 1: يعلق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة, واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 ريثما يصدر مرسوم بالغاء احكام هاتين الفقرتين.
Replaced or reworded (البند ب من الفقرة 7) by مرسوم رقم 7744 تاريخ 30/04/1974, article 1, 23/05/1974
مادة 1: يلغى نص البند ب من الفقرة 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9636 تاريخ 4 نيسان 1968 ويستعاض عنه بالنص التالي: ب : افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- انه انهى سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة. يعفى من هذه الافادة المرشح الذي: 1- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة. 2- اتم العشرين من عمره في اول السنة الدراسية التي تجري فيهاالامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوني. 3- يكون حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوني قبل سنة دراسية على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة مع مراعاة نص المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8 كانون الثاني 1968.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979, article 1, 22/03/1979
الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 9636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:
" يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية:
اولا: ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم. ثانيا: ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : الشهادة: المتوسطة السن: اربع عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الاول السن: ست عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني السن: سبع عشرة سنة.
ثالثا: ان يكون حائزا الشهادة المتوسطة منذ سنتين على الاقل, اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي , من غير مرشحي مؤسسات التعليم الثانوي النهارية ذات المنهج الكامل.
' رابعا: ان يكون حائزا, قبل سنة على الاقل, القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, مع مراعاة نص المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 .
خامسا: ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج يضعه المدير العام للتربية الوطنية.
سادسا: ان يبرز المستندات التالية:
1- بطاقة هويته المتضمنة رسمه الشمسي وصورة عنها (فوتوكوبي).
2- افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت :
أ- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في التقدم لامتحاناتها مداومته فيه حتى وقت تقديم الطلب .
ب - انهاءه سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة على ان يعفى من هذه الافادة المرشح الذي:
أ- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة.
ب - اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.
ج- حاز على القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي قبل سنة دراسية على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة.
سابعا: ان يدفع الرسم المقرر. " '
Replaced or reworded (الفقرة 6) by مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983, article 1, 14/07/1983
مادة 1: الغي نص الفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة على انه لا يحق للمرشح في مطلق الاحوال تقديم طلب لاكثر من فرع واحد في امتحانات الشهادة المتوسطة او في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني". ويجوز تقدم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 4: يقبل في الدورة الثانية المرشحون: 1- الذين رسبوا في الدورة الاولى ونالوا 30 % على الاقل من مجموع العلامات بعد تطبيق المعدلات . 2- الذين سجلوا في الدورة الاولى ولم يشتركوا في الامتحانات لسبب مشروع يقدم لدائرة الامتحانات قبل اعلان نتائج الدورة الاولى. 3- الذين لم يسجلوا في الدورة الاولى بسبب اقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن سنة دراسية متواصلة. 4- الذين حرموا حق الترشيح في الدورة الاولى بقرار من اللجنة الفاحصة يعفى المرشحون المعنيون في الفقرتين الاولى والثانية من تقديم طلب الترشيح.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 2, 11/04/1968
مادة 2: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط 1967 على النحو التالي: يقبل في الدورة الثانية المرشحون: 1- الذين رسبوا في الدورة الاولى. 2- الذين سجلوا في الدورة الاولى ولم يشتركوا في الامتحانات . 3- الذين لم يسجلوا في الدورة الاولى بسبب اقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن سنة دراسية متواصلة. 4- الذين حرموا حق الترشيح في الدورة الاولى بقرار من اللجنة الفاحصة. 5- على جميع المذكورين اعلاه ان يتقدموا بطلب ترشيح جديد.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975, article 2, 17/11/1975
مادة 2: الغي نص المادة 4 من المرسوم واستعيض عنه بالنص التالي: يقبل لدورة استثنائية لامتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي دون سواها المرشحون: - الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في امتحانات هذه الدورة لاسباب مرضية او قاهرة, - الذين حرموا حق الترشيح في الدورة العادية بقرار من الهيئة الادارية. تجري هذه الدورة في بيروت
مادة 5: يتألف جهاز اللجنة الفاحصة كما يلي: 1- رئيس اللجنة الفاحصة - وزير التربية الوطنية, او من ينتدبه خطيا في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المدير العام للتربية الوطنية, او من ينتدبه من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في سائر امتحانات الشهادات وفي المباريات . 2- معاونو الرئيس - من بين افراد الهيئة التعليمية في في مؤسسات التعليم العالي, او من بين موظفي وزارة التربية الوطنية, من الفئة الثانية على الاقل في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ومن الفئة الثالثة على الاقل في امتحانات سائر الشهادات وفي المباريات . 3- مقرر اللجنة الفاحصة - رئيس دائرة الامتحانات في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او احد موظفي دائرة الامتحانات في سائر الامتحانات او المباريات . 4- المصححون والمدققون - من بين افراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة كل في المادة التي مارس التعليم فيها على الاقل في صف الشهادة التي يشترك في التصحيح في امتحاناتها.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 3, 11/04/1968
مادة 3: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: 1- رئيس اللجنة الفاحصة: المدير العام للتربية الوطنية او من ينتدبه خطيا من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, في جميع امتحانات الشهادات وفي المباريات .
Added to by مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975, article 3, 17/11/1975
مادة 3: اضيفت الى نص المادة 5 من المرسوم البنود التالية: 5- اللجان الفرعية: من اعضاء اللجان الفاحصة المولجين النظر في مادة معينة من مواد الامتحان. يدير كل لجنة مقرر يعاونه احد المدققين الذي تنتخبه هذه اللجنة بأول اجتماع. 6- مندوبو المناطق: من الاداريين او الاساتذة الثانويين وهم مسؤولون امام رئيس اللجنة الفاحصة عن الاشراف على تنفيذ اعمال الامتحانات في منطقة معينة للامتحانات . 7- الهيئة الادارية: وهي مؤلفة, بالنسبة لكل شهادة, من: رئيس اللجنة الفاحصة او من ينتدبه رئيسا معاوني رئيس اللجنة الفاحصة مقرري اللجان الفرعية معاوني المقررين في اللجان الفرعية مندوبي المناطق اعضاء مقرر اللجنة الفاحصة مقررا
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة من البند الواحد من الفصل الثاني) by مرسوم رقم 13591 تاريخ 23/11/1998, article 1, 03/12/1998
مادة 1: - تعدل الفقرة الثالثة من البند الواحد من المادة الخامسة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/67 المعدل بالمرسوم رقم 757 تاريخ 06/12/1990 كما يلي: " يجوز للمدير العام للتربية الوطنية تكليف ثلاثة موظفين من دائرة الامتحانات من الفئة الرابعة بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة". (والباقي دون تعديل).
مادة 6: رئيس اللجنة الفاحصة, او من ينتدبه, مسؤول عن تحضير الاسئلة وعن سريتها وعن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالامتحانات الرسمية وله ان يستعين بعضو او اكثر من اعضاء اللجنة لاعداد الاسئلة في كل مادة, والتدقيق فيها قبل استنساخها.
مادة 7: يرافق المقرر جميع اعمال اللجنة الفاحصة ويتولى باشراف الرئيس ومعاونيه دعوتها للاجتماع لوضع اسس التصحيح وتوزيع المسابقات عليها وتنظيم لجان التدقيق, ويرون المقررات وينفذها.
مادة 8: تقدم امتحانات المرحلة الابتدائية الزاميا باللغة العربية باستثناء مسابقة اللغة الاجنبية. وتقدم امتحانات المرحلتين الابتدائية العالية والثانوية الزاميا باللغة العربية في مواد اللغة العربية وادابها والتاريخ والجغرافيا وتاريخ الفلسفة العربية والتربية المدنية. غير انه يترك للمرشح ان يختار في مواد الرياضيات والعلوم بين اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983, article 2, 14/07/1983
مادة 2: الغي نص المادة 8 من المرسوم رقم 6645 تاريح 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "تقدم امتحانات المرحلتين المتوسطة والثانوية الزاميا باللغة العربية في مواد اللغة العربية وآدابها والتاريخ والجغرافيا وتاريخ الفلسفة العربية وتاريخ العلوم عند العرب والتربية المدنية. غير انه يترك للمرشح ان يختار في مواد الرياضيات والعلوم بين اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية شرط ان يصرح بهذا الاختيار لدى تقديمه طلب الاشتراك في امتحانات الشهادة المتوسطة او في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني".
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 3375 تاريخ 19/08/1986, article 3, 28/08/1986
مادة 3: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: غير انه يترك للمرشح ان يختار في مواد الرياضيات والعلوم بين اللغة العربية واحدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الالمانية.
مادة 9: مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في نظام كل شهادة تطرح على المرشحين في مواد الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية اسئلة خطية مختلفة تمكن اللجنة الفاحصة من تقدير مدى استيعاب المرشح لمواد المنهج الرسمي. اما في مسابقات اللغات وآدابها والفلسفة وتاريخها فيختار المرشحون بين معالجة موضوع عام او دراسة نص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 4, 11/04/1968
مادة 4: يلغى نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 .
مادة 10: يحق للمرشحين في مسابقة الترجمة والتعريب الاستعانة بمعاجم ذات لغة واحدة, اما اثناء ترجمة نصوص اللغات القديمة فيحق لهم الاستعانة بمعاجم من اللغة القديمة الى اللغة العربية او الى احدى اللغتين الفرنسية والانكليزية او العكس
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 3375 تاريخ 19/08/1986, article 4, 28/08/1986
مادة 4: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: اما اثناء ترجمة نصوص اللغات القديمة فيحق لهم الاستعانة بالمعجم من اللغة القديمة الى اللغة العربية او الى احدى اللغات الفرنسية والانكليزية والالمانية او العكس .
مادة 11: تعطى العلامات من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقرر في نظام كل شهادة او مباراة. مع مراعاة تصحيح الخطأ المادي الصرف ومع مراعاة النصوص الصادرة تطببقا لاحكام المادة12 من هذا المرسوم لا يجوز اعادة النظر في العلامة التي منحها المصححون للمرشحين.
مادة 12: تحدد القواعد العامة للتصحيح بقرار من وزير التربية الوطنية, على ان تصحح مسابقات امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي من قبل مصححين اثنين, كل على حدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 4, 11/04/1968
مادة 4: يلغى نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 .
مادة 13: تضع اللجنة الفاحصة الاسس والقواعد الحسابية للتصحيح قبل الشروع به.
مادة 14: يتولى المدققون: 1 مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة الفاحصة. 2- الفصل في العلامات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين بين المصحح الاول والمصحح الثاني في المسابقات التي يجري تصحيحها من قبل مصححين اثنين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3346 تاريخ 29/03/1993, article 1, 08/04/1993
مادة 1: الغي نص المادة 14 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى المدققون: 1- مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة الفاحصة. 2- اعطاء العلامة العليا في المسابقات التي يبلغ الفرق فيها علامتين او اقل من عشرين بين المصحح الاول والمصحح الثاني. 3- الفصل في علامات المسابقات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين من عشرين بين المصحح الاول والمصحح الثاني".
مادة 15: يعتبر ناجحا بصورة نهائية المرشح الذي ينال معدل 20/10/ من مجموع علامات جميع مواد الامتحان او المباراة شرط ان لا تتدنى علامة اية مسابقة من المسابقات عن العلامة المبينة فيما يلي: العلامة المادة الشهادة
20/5 لغة عربية الابتدائية 20/2 سائر المواد الابتدائية 20/6 لغة عربية الابتدائية العالية 20/4 سائر المواد الابتدائية العالية 20/6 لغة عربية وآدابها البكالوريا للتعليم الثانوي 20/5 سائر المواد البكالوريا للتعليم الثانوي اما اذا تدنت العلامة في الدورة الاولى عن المعدل المعين فيعيد المرشح امتحان هذه المادة في الدورة الثانية فيما اذا كان نظام الشهادة ينص على دورتين والا اعتبر المرشح راسبا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 7035 تاريخ 05/04/1967, article 1, 13/04/1967
مادة 1: يعمل باحكام المادة 15 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط 1967 ابتداء من امتحانات سنة 1996 .
Repealed by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 4, 11/04/1968
مادة 4: يلغى نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 .
مادة 16: يعتبر راسبا في الامتحان المرشح الذي ينال: 1- اقل من 20/10 في المعدل العام. 2- صفرا في احدى المواد. 3- علامة لاغية في الدورة الثانية.
مادة 17: يعلن رئيس اللجنة الفاحصة اسماء الفائزين بعد التثبت من حصولهم على المعدل المعين في المادة الخامسة عشرة مع ذكر الدرجات التالية في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. الدرجة معدل مجموع العلامات على 20
جيد من 14 الى 16 جيد جدا 16 او اكثر ويعلن رئيس دائرة الامتحانات اسماء المرشحين المقبولين في الدورة الثانية عملا بالفقرتين 1 و2 من المادة 4
مادة 18: يوقع اعضاء اللجنة الفاحصة الذين اشتركوا في عملية التسجيل على سجل العلامات بعد الانتهاء من عملية الجمع.
مادة 19: اذا تبين, بعد اعلان النتائج, ان غشا قد ارتكب في الامتحانات ونجم عنه تبديل في النتيجة, يدعو الرئيس اللجنة الفاحصة لاجتماعات طارئة يتخذ فيها القرار المناسب في ضوء التحقيقات .
مادة 20: يمنح وزير التربية والوطنية جميع الشهادات الرسمية, ويوقعها عنه: 1- رئيس دائرة الامتحانات (في شهادة الدروس الابتدائية) 2- رئيس اللجنة الفاحصة او من ينتدبه خطيا, ورئيس دائرة الامتحانات (في شهادة الدروس الابتدائية العالية). 3- المدير العام للتربية الوطنية بعد تأشيرة رئيس دائرة الامتحانات وفي شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي وفي الشهادة التعليمية).
مادة 21: تتولى دائرة الامتحانات قبول طلبات الترشيح, اعداد لوائح بالمرشحين المقبولين, توزيع المرشحين والمراقبين على مراكز الامتحانات , طبع الاسئلة واستنساخها وتأمين وصولها الى مراكز الامتحانات , تسلم المسابقات من رؤساء المراكز, ترقيمها من الخارج, تسليمها الى اللجان الفاحصة, فتح المسابقات وترتيبها حسب ارقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيح, تسجيل علامات المرشحين, حفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان وتنفيذ سائر الاعمال الادارية المتعلقة بالامتحانات . يؤمن موظفو دائرة الامتحانات ومن يكلفون مساعدتهم من موظفي الفئة الرابعة على الاقل الاعمال المذكورة اعلاه اثناء الدوام الرسمي وخارجه نهارا وليلا عند الاقتضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979, article 2, 22/03/1979
الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
" تتولى دوائر التربية في المحافظات قبول طلبات الترشيح للمرشحين التابعين لها واعداد لوائح المقبولين منهم وتوزيعهم مع المراقبين على مراكز الامتحانات .
اما في بيروت فتتولى دائرة الامتحانات هذه الامور وطبع الاسئلة واستنساخها وتأمين وصولها الى مراكز الامتحانات وتسلم المسابقات من رؤساء المراكز وترقيمها من الخارج وتسليمها الى اللجان الفاحصة وفتح المسابقات وترتيبها حسب ارقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيصح وتسجيل علامات المرشحين وخفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان وتنفيذ سائر الاعمال الادارية المتعلقة بالامتحانات , كل ذلك تحت اشراف رئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه. "
مادة 22: يعطى المرشحون اوراقا خاصة للكتابة عليها تضمن حفظ اسمائهم وارقامهم سرية.
مادة 23: في بدء كل امتحان ينبه المراقبون المرشحين على ما يلي: 1- استعمال اوراق المسابقات والمسودات التي تقدم لهم دون سواها. 2- الامتناع عن الغش او محاولة الغش وعن كل ما يخل بالنظام.
مادة 24: على رئيس المركز ان يقصي فورا عن الامتحان كل مرشح اخل بالنظام او غش او حاول الغش او خالف التعليمات . يضع المراقب الذي يضبط المخالفة, باشراف رئيس المركز تقريرا بالواقع يرفع الى رئيس دائرة الامتحانات الذي يحيله على اللجنة الفاحصة.
مادة 25: تبت اللجنة الفاحصة بأكثرية الحاضرين بجميع شؤون المرشحين وبجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات , ولها ان تقرر اقصاء المخالفين عن الامتحانات الرسمية لمدة اربع دورات على الاكثر. وقراراتها نهائية, ولا يحق لاي سلطة ادارية اخرى ان تعدلها او تلغيها.
مادة 26: تقتصر الامتحانات الشفوية في الشهادة الابتدائية العالية على المواد التي لم يخضع فيها المرشحون لمسابقات خطية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 5, 11/04/1968
مادة 5: يعدل نص المادة 26 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: تقتصر الامتحانات الشفهية في شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والشهادة الابتدائية العالية على المواد التي لم يخضع فيها المرشحون لمسابقات خطية.
مادة 27: تعطي دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية الافادات الرسمية عن نتائج الامتحانات . ويجوز التفويض بهذه الصلاحية الى رؤساء دوائر التربية في المحافظات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979, article 3, 22/03/1979
الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
"تعطي دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية الافادات الرسمية عن نتائج الامتحانات ويجوز تفويض هذه الصلاحية الى رؤساء - دوائر التربية في المحافظات او الى أحد موظفي الفئة الثالثة في المديرية- العامة للتربية الوطنية".
مادة 28: على كل مدرسة ان تودع دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية قبل نهاية كانون الاول من كل سنة بيانا بأسماء تلاميذها المسجلين في السنة التي تعد لاحد الامتحانات الرسمية (ابتداء من الشهادة الابتدائية العالية) وفي السنة السابقة لها. لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح ما لم تتثبت الدائرة الرسمية المختصة من نتساه فعليا الى المدرسة في كل من الصفين المذكورين قبل آخر كانون الاول ومداومته فيها. شرط ان يكون قد ترفع الى صف الشهادة بعد نجاحه في الصف السابق له. لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في احد هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدائرة المختصة تثبت : 1- انه انتسب وفق الاصول الى مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها. 2- انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين اول الفصل الدراسي الثاني وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة. يعفى من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة: 1- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. 2- المرشح لاحدى شهادات المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره في اول السنة التي تجري فيها الامتحانات .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 6, 11/04/1968
مادة 6: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح ما لم تتثبت الدائرة الرسمية المختصة من انتسابه فعليا الى مدرسة نظامية في كل من الصفين المذكورين في الفقرة الاولى قبل اخر كانون الاول ومداومته فيها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979, article 4, 22/03/1979
الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 6636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:
"1- على كل مدرسة ان تودع في كل سنة المرجع المعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي موعد اقصاه نهاية شهر كانون الاول من كل سنة لوائح باسماء تلاميذها المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة حتى السنة الثالثة الثانوية.
"2- تعلن المدارس تقديمها اللوائح الى المراجع المختصة في الوزارة خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وذلك بتعليق اعلان بهذا الشأن في مكان من المدرسة يرتاده التلاميذ, ويحق لهؤلاء ولأوليائهم مراجعة اللوائح في المدرسة للتثبت من ورود اسماء- التلاميذ المعنيين فيها.
3- لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح.
4- ما عدا حالة الخطأ المادي يرفض حكما كل طلب يرمي الى اضافة اسم تلميذ على اللوائح المذكورة اذا قدم بعد انقضاء السنة الدراسية التي تعود لها اللوائح.
5- لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدوائر المختصة تثبت :
أ- انه انتسب وفق الاصول في مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها.
ب - انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تقديم اللوائح وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة.
6- يقبل في الامتحان وان لم يرد اسمه في اللوائح:
أ- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. على ان يكتفي باقامة المرشح خارج لبنان لسبب اضطراري خلال اعوام 1976 , 1977 , 1978 , 1979 .
ب - المرشح لاحدى شهادتي المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي يجري فيها الامتحان وشرط ان يكون حائزا القسم الاول اذا كان مرشحا للقسم الثاني.
مادة 19: يتولى المدير العام للتربية الوطنية: - تعيين: 1- معاوني رئيس اللجنة الفاحصة ومقررها واعضاء لجان التصحيح. 2- لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية الوطنية). 3- لجان الاعمال التحضيرية المكلفة بوضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح, وفتح المسابقات بعد التصحيح وترتيبها تمهيدا لجمع العلامات . - تحديد مواعيد امتحانات كل شهادة ومهل تقديم الطلبات . - اعفاء التلامذة المتفوقين من شرط السن المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 30: مع مراعاة البند الثاني من الفقرة 4 من مادة 3 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من امتحانات السنة الدراسية 1966 - 1967 باستثناء: 1- الفقرة 3 من المادة 3 التي يعمل بها ابتداء من امتحانات السنة الدراسية 1970 - 1971 2- المادة 9 التي يعمل بها ابتداء من امتحانات السنة الدراسية 1968 - 1969
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7910 تاريخ 27/07/1967, article 1, 03/08/1967
المادة الاولى: يضاف الى نص المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 الفقر التالي نصها: "3- المادة 4 التي يعمل بها ابداء من امتحانات السنة الدراسية 1967 - 1968"
Suspended (الفقرة 1) by مرسوم رقم 12469 تاريخ 30/04/1969, article 1, 22/05/1969
مادة 1: يعلق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة, واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 ريثما يصدر مرسوم بالغاء احكام هاتين الفقرتين.
مادة 31: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 32: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين